وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٠ - ٤٢ ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات [١].
٦٤ ـ باب استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد
[ ١٩٠٠٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحي؟ قال : استقرضي [١] فإنه دين مقضي.
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله ابن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لأُمّ سلمة وذكر نحوه [٢].
[ ١٩٠٠٤ ] ٢ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله [١] بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي عليهالسلام أنه قال : لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الكفارات.
الباب ٦٤
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ١٣٨ | ٥٩١ ، ٢٩٢ | ١٤٤٧.
[١] في المصدر زيادة : وضحي.
[٢] علل الشرائع : ٤٤٠ | ١.
٢ ـ علل الشرائع : ٤٤٠ | ٢.
[١] في نسخة : عبيدالله.