وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - ٤٢ ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
أقول : وتقدم ما يدل على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة [١] ، وأما ما تقدم من أن رمي الجمار سنة [٢] فمعناه أن وجوبه عرف من السنة لا من القرآن ، ذكره الشيخ [٣] وغيره [٤] ، وتقدم ما يدل على حكم تركه [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].
٥ ـ باب وجوب الابتداء برمي الاولى ثم الوسطى ثم
جمرة العقبة ، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ثم
جمرة العقبة
[ ١٩١٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة.
[ ١٩١٥٩ ] ٢ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
[١] تقدم في الاحاديث ٤ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد ، وفي الابواب ١ و ٤ و ٦ و ١٥ وغيرها من أبواب رمي جمرة العقبة.
[٢] تقدم في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.
[٣] راجع التهذيب ٥ : ٢٨٧ | ٩٧٧.
[٤] راجع السرائر : ١٤٣
[٥] تقدم في الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الباب ٣ من هذه الابواب.
[٦] يأتي في الابواب ٥ و ٦ و ٧ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٩.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٣ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٥ | ٩٠٢.