وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧ - ٢ ـ باب استحباب الطهارة لرمي الجمار ، وعدم وجوبها
عبدالله عليهالسلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي؟ فقال : ربما اغتسلت ، فأما من السنة فلا.
[ ١٨٥٧٧ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر [١] ، عن أبي غسان حميد بن مسعود [٢] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت قادر عليه [٣].
[ ١٨٥٧٨ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي [١] ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف [٢] ، والسعي [٣].
٥ ـ التهذيب ٥ : ١٩٨ | ٦٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٨ | ٩١٢.
[١] في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) ...
[٢] في نسخة : ابن أبي غسان ، عن حميد بن منصور ( هامش المخطوط ). وفي التهذيب : ابن أبي غسان ، عن حميد بن مسعود ...
[٣] في نسخة : تقدر عليه ( هامش المخطوط ).
٦ ـ قرب الإسناد : ١٧٤.
[١] في المصدر : الفضل الواسطي.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف.
[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.