وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - ٤٢ ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
التشريق يتسحر [٢] ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٤٧ ـ باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا
لزمه دم شاة ، ولا يجزئه الصوم ، ومع العذر يصومها في
الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدي
[ ١٨٩٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه [١] بمنى.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير نحوه [٣].
[٢] في المصدر : فيتسحر.
[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب ، وما يدل على بدلية الصوم من الهدي في البابين ٢ و ٣ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٤ وفي الباب ٤٥ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الابواب ٤٧ ـ ٥٤ وفي الباب ٥٧ من هذه الابواب.
الباب ٤٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١٠.
[١] في الاستبصار : ويذبح ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ٣٩ | ١١٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٨ | ٩٨٩.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٣١ | ٦٨٠.