وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠ - ٤١ ـ باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام
ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان [١] النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأما اليوم فلا بأس به.
[ ١٨٨٩٧ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى ، قال : لا بأس بذلك اليوم ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآله إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين ، فأما اليوم فلا بأس.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس [١] ، والذي قبله عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم مثله.
[ ١٨٨٩٨ ] ٦ ـ قال الصدوق : وقال أبو عبدالله عليهالسلام : كنا ننهي [١] عن إخراج لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس ، فلا بأس بإخراجه.
[ ١٨٨٩٩ ] ٧ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن العباس العلوي ، عن محمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن خاله زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا
[١] في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).
٥ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ | ٢.
[١] المحاسن : ٣٢٠ | ٥٧.
٦ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ | ذيل الحديث ٢.
[١] في المصدر : ننهى الناس.
٧ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ | ٣٩.