وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩ - ١٧ ـ باب جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر
أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل [١] ، وأن يرموا [٢] الجمار بليل [٣] ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.
[ ١٨٥٠٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : أي [١] امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يرجع [٢] إلى منى ، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو ، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا كل ما قبله.
[ ١٨٥٠٨ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور.
(١ و ٣) في التهذيب : بالليل ( هامش المخطوط ).
[٢] في الكافي : ويرموا.
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة.
[١] في نسخة : أيما ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : ثم ليرجع.
[٣] التهذيب ٥ : ١٩٤ | ٦٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٦ | ٩٠٤.
٥ ـ الكافي ٤ : ٤٧٣ | ٢.