وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٧ - ٣٥ ـ باب عدم جواز السجود للنبي والامام عليهما السلام
عيسى ، عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لو أن بيننا وبين الفرات كذا وكذا ميلا لذهبنا إليه واستشفينا به.
[ ١٩٤٧٢ ] ٩ ـ وعن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن محمد بن عمر [١] ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهالسلام قال : الفرات سيد المياه في الدنيا والآخرة
[ ١٩٤٧٣ ] ١٠ ـ وعن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن البرقي ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن الحجال ، عن غالب بن عثمان ، عن عقبة بن خالد قال : ذكر أبو عبدالله عليهالسلام الفرات ، فقال : أما إنه من شيعة علي [١] ، وما حنك به أحد إلا أحبنا أهل البيت ـ يعني الفرات ـ.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاشربة [٢] ، وفي النكاح إن شاء الله [٣].
٣٥ ـ باب عدم جواز السجود للنبي والامام ( عليهما
السلام ) في الزيارة ولا غيرها
[ ١٩٤٧٤ ] ١ ـ عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في ( فرحة الغري ) قال :
٩ ـ كامل الزيارات : ٤٨.
[١] في المصدر : عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر.
١٠ ـ كامل الزيارات : ٤٩.
[١] في المصدر زيادة : عليهالسلام.
( ٢ ) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الاشربة المباحة.
( ٣ ) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام الاولاد.
وتقدم ما يدل على استحباب الغسل من ماء الفرات في الحديث ٢٢ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام المساجد.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ فرحة الغري : ٤٦.