وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠ - ١ ـ باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره
أقول : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة ، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع ، أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب.
[ ١٨٦٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال يجزيه في الاضحية هديه.
[ ١٨٦٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية.
[ ١٨٦٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء لانه إنما تمتع عن أمه ، وأهل بحجة عن أبيه.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [١].
أقول : العمرة هنا محمولة على المفردة ، والحج على حج الافراد ، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج.
[ ١٨٦٤٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٣.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢ | ١٢٢ ، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٩ | ٨٠٧.
[١] علل الشرائع : ٤٤١ | ١.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٢ | ١٤٤٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٨ من هذا الباب ، وعنه وعن الكافي