وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - ٣٧ ـ باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي
قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.
[ ١٨٨٤٨ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلىاللهعليهوآله ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليهالسلام منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده ـ إلى أن قال ـ وكان علي عليهالسلام يفتخر على الصحابة ، فقال : [١] من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله صلىاللهعليهوآله هديه [٢] بيده.
أقول : وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الافاضة عن المشعر قبل الفجر [٣].
٣٧ ـ باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي
ونحره ، واستحباب الدعاء بالمأثور
[ ١٨٨٤٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٥٣ | ٦٦٥ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : ويقول : من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه.
[٢] في المصدر : هديي.
[٣] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٩.