وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - ٣٦ ـ باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة
[ ١٨٨٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وكان علي بن الحسين عليهالسلام يضع [١] السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل [٢] فيذبح.
[ ١٨٨٤٥ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : نحر رسول الله صلىاللهعليهوآله بيده ثلاثا وستين ، ونحر علي عليهالسلام ما غبر ، قلت : سبعا وثلاثين؟ قال : نعم.
[ ١٨٨٤٦ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن إسحاق ، عن عباد الرواجني ، عن جعفر بن سعيد [١] ، عن بشر بن زيد [٢] قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لفاطمة : عليهاالسلام : اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإن أول قطرة منها يغفر الله بها [٣] كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك ـ إلى أن قال : ـ وهذا للمسلمين عامة [٤].
[ ١٨٨٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٩٧ | ٥ ، وأورده عن الفقيه مرسلا في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.
[١] في المصدر : يجعل.
[٢] في نسخة : على يدي الصبي ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٥٠ | ٨.
٤ ـ المحاسن : ٦٧ | ١٢٧.
[١] في المصدر : حفص بن سعيد.
[٢] في المصدر : بشير بن زيد.
[٣] في المصدر : يكفر الله بها.
[٤] في المصدر : وهذا للناس عامة.
٥ ـ المحاسن : ٦٧.