وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤ - ٦ ـ باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين
ذكره الشيخ [٤] وغيره [٥] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٦].
٦ ـ باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع
بأذان وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب فيصليها بعد
العشاء ، وعدم وجوب ذلك
[ ١٨٤٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا ، فصلّ [١] بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٨٤٦٩ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : صلّها بعد العشاء الآخرة [١] أربع ركعات.
[٤] راجع الاستبصار ٢ : ٢٥٦ | ٩٠١.
[٥] راجع مختلف الشيعة : ٢٩٩.
[٦] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٦٨ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ وأخرى في الحديث ٣ من الباب ٨ وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : فتصلي.
[٢] التهذيب ٥ : ١٨٨ | ٦٢٦.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٦٩ | ٢.
[١] « الآخرة » ليست في المصدر.