أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٠ - حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر

يخرج منه ما كان مقرونا باليمين و يبقى الباقي أو لا يفتقر لأنه غير منكر و اليمين على من أنكر وجهان و الأخير أقرب و لو اتهمه بالكذب أو ادعى عليه إقرار بخلافه فالأقوى جواز تحليفه.

عاشرها: إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع

لانصراف البيع إليه في العقود و لحكم الشارع به في الضمانات و الجنايات و الغرامات سواء كان المرهون عليه النقد الغالب أم لا مع احتمال أن المرهون عليه لو كان من غير الغالب و رضى الراهن به ليفي المرتهن من جنسه يلزم المرتهن بما يقوله الراهن تقديما لحق جانب المالك و هو قوي و كذا لو انحصر وفاء الدين من جنسه بغير الغالب و لو أراد كل منهما نقدا غير نقد الغالب و اختلفا فيه و تعاسرا أجبرهما الحاكم على الغالب و ردهما لأنه الذي تقتضيه الحكم اللفظي و الشرعي و كذا لو شرطا غير الغالب لزم عليهما سواء تضرر كل منهما بما يريده الآخر أو بالغالب أو بهما و لم يتضرر الأخر ففي أجابته وجه و لو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما للحق و إلا فبالأسهل صرفاً إليه و إلا بأوفرهما حظا و إلا اقتراعا و إلا رفعا أمرهما إلى الحاكم فيتعين عليهما ما عيّنه لهما و لو اشترط المرتهن كونه وكيلا ببيعه بأي نقد شاء لزم عليه حتى من غير الغالب.

حادي عشرها: إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر

توجه اليمين على الراهن فينتفي بيمينه على النفي و ينتفي الآخر بنفي المرتهن لأنه جائز من قبله فينتفي بنفيه و لأن الرهن لمحض حقه فإذا نفاهُ انتفى و هذا كله إذا لم تكن بينة و إلا فيلزم الأخذ بها أولم يكن الرهن أيضا مشروطا فلو كان مشروطا قام احتمال جريان حكم ما تقدم عليه لبقاء المعني الذي أوجب ذلك الحكم و هو انتفاء ما يدعيه المرتهن و قبول قول الراهن فيما ينكره و قام احتمال عدمه لأن إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن لادعائه عدم الوفاء بالشرط و هو من أركان لزوم ذلك العقد فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن لأن الشرط من مكملاته هاهنا و حكم الاختلاف في الثمن هو التحالف و انفساخ العقد و قرب في القواعد تقديم قول الراهن و يشكل معه بقاء العقد المشروط فيه الرهن مع انتفاء الشرط حيث انتفى كل واحد من الفردين المتنازع في رهنهما