أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٧ - سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك

دعواه حتى يحيط بالثمن و في رواية السكوني كذلك أيضا حيث قال فيها يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه الا أن الظاهر أن مذهبه الأول لقوله بعد ذلك و ان زادت دعوى المرتهن على القيمة لا تقبل و كذا الظاهر من الرواية إرادة ذلك المعنى أنه يحيط فيدعي الزيادة بقرينة قوله (عليه السلام) لأنه أمينة حيث أنه أمين على الكل و على كل حال فقول ابن الجنيد ضعيف لضعف الرواية سندا أو شذوذها عملا و فتوى فاطراحها أو حملها على التقية أو الندب أولى و احتمال أن من بيده الرهن ذو يد عليه فهو مصدق بما يدعيه في مقابلته ضعيف جدا أيضاً.

سادسها: لو اختلفا في التعدي و التفريط

فالقول قول الراهن للأصل و عموم الأدلة و الإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و لو اختلفا في صحة الرهن و فساده لفقدان شرط أو وجود مانع فالقول قول مدعي الصحة و لو اختلفا في رد الرهن و عدمه فالقول قول الراهن سواء تسالما على استيفاء الدين أو على عدمه لأنه مقبوض لمصلحة المرتهن ابتداء فيستصحب حاله و لا يصدق المرتهن عليه و يغرم المثل أو القيمة و لا يلزم بنفس العين لئلا يلزم تخليده في الحبس و لو اختلفا في القبض فالقول قول منكره لأصالة عدمه و أصالة الصحة لا تحكم على أصالة العدم فيما كانت صحته موقوفة على شرط متأخر شك في حصوله و عدمه نعم تحكم على ما تحقق صدوره و شك في تحقق شرائطه و ارتفاع موانعه حين العقد و عدمه و لو اختلفا في تمامية العقد و عدمه احتمل تمشيته أصالة الصحة في الجزء الصادر فيحكم بتمامه و احتمال عدمها لعدم الاتفاق على تمامية العقد و لو اختلفا اختلفا في صدور العقد حالة الصبى أو حالة البلوغ احتمل الحكم بالصحة لأصالة صحة العقد الصادر بنفسه بعد تعارض اصلي تأخر كل من العقد و البلوغ عن الأخر و احتمل عدمه لعدم تحقق صدور العقد ممن شأنه الصحة و لو اختلفا في وفاء الدين و عدمه فالقول قول المرتهن.

سابعها: لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك

فقال المالك هو وديعة و قال المرتهن هو رهن فالقول قول المالك بيمينه كما نسب للمشهور بل يظهر من بعضهم أن القول بغيره مهجور متروك و يدل عليه الأصل و عموم دليل الدعاوى و خصوص