أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٦ - العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن

فقدان للشرط و هذا وجدان للمانع فإذا ارتفع عمل عمله و بالمنع من تعلق النهي بنفس صدور الصيغة إذ ليست تصرفا عرفا و بالمنع من منافاة صيغة العتق للتحريم لكونه لأمر خارج و بالمنع من اشتراط التنجيز في رفع المانع و إنما يشترط ذلك في فقدان الشرط و الكل ضعيف و لو باع المالك أو وقف أو عتق أو نحو ذلك و فك الرهن أو انفك كان كالإجازة من المرتهن و يكون كمن باع شيئا ثمّ ملكه و هل الفك ناقل أو كاشف وجهان و هل يفتقر إلى إجازة من الراهن بعد الفك الظاهر لا و احتمال أن العقود و الإيقاعات تؤثر أثرها حين صدورها و لكن للمرتهن حلها بعيد كل البعد لأنه خلاف اتفاقهم على كون الراهن محجراً عليه و على أن الحر لا يعود رقاً.

العشرون: عقد الرهن لازم من طرف الراهن

للأصل و لأنه حق عليه و جائز من طرف المرتهن لأنه حق له فلا ينفسخ من جانب الراهن إلا بفسخ من المرتهن أو إبراء له من الدين أو بوفاء من الراهن أو من غيره تبرعا أو بإذنه على وجه الدفع أو الضمان أو الحوالة أو نحو ذلك و بالجملة فهو وثيقة للدين فيشفي بانتفائه و هل هو وثيقة على مجموع الدين فلو وصل إليه بعضه انفك الرهن كله لفوات المجموع أو على الجميع فلو بقي بعض بقي كله أو موزعا عليه فلو انفك من الدين بعض أنفك من الرهن بنسبته ان ربعا فربعا و ان ثلثا فثلثا و أن نصفا فنصفا وجوه و الأقرب لإطلاق العقد الأول و الأقرب لما شرع له العقد من الاستيثاق الثاني و الأقرب لقواعد عقود المعاوضة أو ما شابهها الثالث و خير الوجوه أوسطها و ربما ينصرف إليه الإطلاق و نقل عليه الإجماع و عليه سيرة الفقهاء و يلزم على الآخر أنه لو تلف بعض الرهن بطل الاستيثاق منه فيما قابله من الدين بنسبته فلو تلف ثلث الرهن بقي ثلثاه رهناً على ثلثي الدين لا على كله و هو خلاف ظاهر الفقهاء و الاولى و الأحوط ذكر أحد الأمور الثلاثة تفصيلًا من لزوم الإجمال المفسد للرهن هذا كله مع الإطلاق و لو اشترطنا كونه رهنا على المجموع أو على الجميع أو على النسبة اتبع شرطها و على الأول فهل للمرتهن عدم فبول بعض الدين لاستلزامه الضرر بانفكاك الرهن بقبوله أو ليس له لأن الغريم ليس له الامتناع من قبض بعض حقه إذا لم يدخله ضرر بالتبعيض و انفكاك الرهن و أن كان ضرراً إلا