أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٣ - ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون

وكيلًا بنفس الشرط و هل للراهن فسخ الوكالة لأن الوكالة مبنية على الجواز أو ليس له لأنها ثبتت بالشرط في عقد لازم و الاستصحاب يقضي بلزومها وجهان و الأخير أقوى فظهر بذلك ضعف القول بأن للراهن فسخ الوكالة مطلقاً لأنها من العقود الجائزة لمنع الأول في مثل الوكالة المشروطة و منع الثاني بدليل عموم أدلة الشرط و منع الثالث ما دام ذو العقد باقياً عليه أو منعه من جهة الراهن للزومه من طرفه و لو مات المشروط وكالته انفسخت وكالته لفقد موجبها لأن الشرط كونه بنفسه وكيلًا لانفساخها بالموت إلا إذا اشتراط وكالة وارثه من بعده فيصح ذلك كما يصح اشتراط توكيل أجنبي و الوصية بها لغيره و القول بأن للمرتهن عدم القيام بما شرط عليه مطلقاً لجواز العقد من قبله ضعيف و تقدم وجه ضعف و يجوز للمرتهن إذا كان وكيلًا أن يبيع من نفسه على الظاهر و لكن ينبغي له التأمل في مصلحة الراهن كي لا يغلب عليه هواهُ و كذا يجوز له تولي طرف العقد على الأقوى.

ثامنها: لو مات المرتهن و يلحق به الجنون

أو الجهل به في وجه و لم يعلم الرهن بعينه أو أنه في ضمن أمواله الموجودة كان كسبيل ماله لأصالة براءة ذمته من اشتغالها بقيمة الرهن عيناً أو قيمةً لتوقف اشتغالها بها على إتلافه بنفسه أو على تلفه مع تعدّ به أو تفريط و كلاهما منفي بالأصل و كون عدم الوصية بها تفريط موقوف على تذكره لها و تمكنه من الوصية بها و وجودها و العلم بأنه لم يوصِ بها لأحد و لم يعيِّن الوصية بعد موته و كله محل منع و الأصل عدمه و الأصل عدم كونها في أعيان أمواله الموجودة بعده لقضاء ما كان يده عليه بالملكية و انتقال جميع ما يحكم بأنه له لوارثه و استصحاب بقائها لا يقضي إلا بكونها موجودة في الخارج لا في أعيان أمواله المحكوم بأنها له و لوارثه من بعده و أصالة عدم كونه في مكان آخر لا يثبت كونها في أمواله لأن أصل مثبت و عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي مسلم في الأمانة مع بقاء عينها أو مع تلفها بتعد أو تفريط و بدونها لا يشمل على الأمانة قطعاً و الرهن هاهنا أمانة لا يعلم عينها كي يرجعها الوارث و لا يعلم تلفها بوجه مضمون كي يؤدي مثلها أو قيمتها و استصحاب وجودها لا يقضي بدفع شيء من مال الميت لأصالة براءة ذمته و أصالة