أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٠ - (المبحث الثاني) من مراتب الأنساب الأخوة و الأجداد
و المشهور جعلوه لها بالتفاوت و نقل عن البرزهي انه جعل ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية و ثلثي الثلث لأبوي ابيهما بالتفاوت فخالف المشهور في جعل ثلثي الثلث لأبوي أب الأم و في جعله لهما بالتفاوت و بالأخير خالف المصري و في جانب أجداد الأب وافق المشهور و خالف المصري أيضاً و القولان شاذان و العمل بالمشهور أولى و فريضة الأجداد الحاصلة بالضرب مائة و ثمانية ثلثها ستة و ثلاثون لأجداد الأم يقتسموها بالسوية و ثلثيها اثنان و سبعون لأجداد الأب لأربعة ثلثاه ثمانية و أربعون لجد أب الأب وجدته اثلاثا للجد اثنان و ثلاثون و للجدة ستة عشر و ثلثه و هي أربعة و عشرون لجد أم الأب وجدته اثلاثاً للجد ستة عشر و للجدة ثمانية و على قول المصري سهام قرابة الام ستة لأنها أقل عدد يخرج منه النصف و الثلث فإنا نحتاج إلى عدد ماله ثلث و لثلثه نصف و نحتاج في جانب أجداد الأب إلى عدد له ثلث و لثلثه نصف و لثلثيه ثلث و هو ثمانية عشر فتكتفي بها الدخول الأول فيها و هي تنكسر عليهم فاضرب السهام الثمانية عشر في مخرج الثلث حتى يرتفع إلى أربعة و خمسين فيصح انقسامه على الفريقين لأن ثلثها و هو ثمانية عشر لأجداد الأم اثنا عشر منها لأبوي ابيها بالسوية و ستة لأبوي أمها كذلك و الباقي و هو ستة و ثلاثون لأجداد الأب اثنا عشر منها لأبوي امه بالمساواة و اربعة و عشرون لأبوي ابيها بالتفاوت اثلاثا و على القول الأخير أيضاً يكون المرتفع أربعة و خمسون لكن سهام أقرباء الأم هنا ثمانية عشر لانا نطلب فيها اقل عدد له ثلث و لثلثيه ثلث و لثلثه بعد ذلك نصف و هو ثمانية عشر و نطلب في أقرباء الأب أقل عدد له ثلث و لثلثه ثلث و هو التسعة و هي تنكسر عليهم فتحتاج إلى الضرب مرة أخرى و لتسعة و الثمانية عشر متداخلان فيكتفي بضرب الأكثر و هو الثمانية عشر في أصل الفريضة و هو الثلاثة يحصل أربعة و خمسون و يصح سهامهم فيأخذوا أقرباء الأم ثمانية عشر فيأخذ أبوا امها ثلثها و هو الستة فيقسمانه بينها بالسوية و أبو أبيها الثلثين و هما اثنا عشر و يقسمانه بينهما اثلاثاً و يأخذ أقرباء الأب ستة و ثلاثين فيأخذ ثلثها و هو اثنا عشر ابوا أمه فيقسمانه بينهما للذكر ضعف الأنثى و ثلثيهما و هما أربعة و عشرون أبو ابيه فيقسمانها بينهما كذلك فيأخذ الجد ثمانية و الجدة ستة عشر و إذا اجتمع مع