أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩٢ - رابعها لمعرفة ميراث الخنثى بعد اختيار ان لها نصف النصيبين طرق
على التقدير الأخر تبلغ ستة فعلى تقدير ذكوريته له ثلثه من ستة و انوثيته لها سهمان و المجتمع خمسة فللأنثى نصف الخمسة و الخمسة لها نصف صحيح فتنكسر في مخرج النصف ثمّ لتصحيح ذلك ضربت المجتمع و هو الستة في اثنين و هو مخرج النصف فيحصل اثنا عشر للأنثى على تقدير الذكورية ستة و الانوثية أربعة هي ثلث الأنثى عشر فإذا اجتمعت الأربعة مع الستة صارت عشرة فله نصفها و هو الخمسة المجتمع من نصف السهمين أي الستة و الاربعة و للذكر الباقي و هو سبعة اسهم من اثني عشر سهماً و الأخص في الفرض إن حصة الخنثى هي حصة الأنثى بزيادة الربع أو حصة الذكر بنقصان السدس و كذا لو كان معه أنثى فتفرض الخنثى انثى فالفريضة اثنان و ذكرا فالفريضة ثلاثة للذكر سهمان و للأنثى سهم و بينهما مبانيه فتضرب احداها في الأخرى تبلغ ستة فللخنثى على تقدير الذكورية أربعة و الانوثية ثلاثة فيصير المجموع سبعة و ليس للسبعة نصف صحيح فانكسرت في مخرج النصف فاضرب الستة في الاثنين تبلغ اثني عشر للخنثى على الذكورية ثمانية و الانوثية ستة و إذا اجتمعتا صار المجموع أربعة عشر للخنثى نصفها و هو السبعة و للأنثى الباقي و هو الخمسة أو كان مع الخنثى هما أي الذكر و الأنثى معاً فإنه على تقدير كونه ذكرا يكون الفريضة من خمسة له منها سهمان و للذكر الأخر سهمان و للأنثى سهم و اثنين من أربعة للذكر سهمان و للأنثى واحد و كذا الخنثى على هذا التقدير و المجتمع من السهمين و السهم الواحد ثلاثة و يزيدان نعطيه نصفها و ليس لها نصف صحيح فتضرب لو اجتمعا أي الذكر و الأنثى معه أي مع الخنثى كما هو المفروض أربعة في خمسة يبلغ عشرين لان بينهما تباينا ثمّ تضرب اثنين في المجتمع من الضرب و هو العشرون لان العشرين لا ينقسم عليهم فيحصل اربعون فللخنثى ثلاثة عشر إذ له على تقدير الذكورية ستة عشر و الانوثية عشرة و نصف المجتمع ثلاثة عشر و للذكر ثلثا الباقي الذي و هو سبعة و عشرون و ثلثاه ثمانية عشر و للأنثى الثلث الباقي اعني التسعة و التفاوت بين الطريقين فيما لو اجتمع مع الذكر فقط ان له على طريق التحقيق ثلاثة اسباع التركة و للذكر أربعة اسباعها و على طريق التنزيل ينقص نصيب الخنثى عن ثلاثة اسباعها التي كانت له في الأول بسبع من واحد من أنثى