أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٩ - (المبحث الثاني) من مراتب الأنساب الأخوة و الأجداد
يمنع ابن الأخ و نقل عن سلار أنه قال: و يلي الجدين الجدتين و الأخوة ولدهم و إن سفل أبا الجدين و الجدتين و امهاتهم و ولد الجدين و الجدتين و هم العمومة و العمان و الخئولة و الخالات قال: ثمّ يليهم آباء آباء الجدين و الجدتين و أمهاتهم أو آباء أمهات الجد لك أو الجدتين و ولد العمومة و العمات و الخئولة و الخالات الأقرب فالأقرب و المحكي عن الحلبي حيث قيد حجب الأعلى بالأدنى بما إذا كانوا متساويين فإن اختلفوا بأن كان بعضهم من جانب الأب و بعضهم من جانب الأم لم يحجب بعضهم بعضا فلا يحجب الجد الأدنى من قبل الأم او الأب الأعلى من قبل الأب او الأم و الفضل بن شاذان حيث ترك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الأم و ابن ابن الأخ منهما مع ابن الأخ منهما و نحو ذلك فجعل السدس للمتقرب بالأم و الباقي للمتقرب بالأبوين بناء على أصله من جعل الأخوة صنفين و اعتبار الأقرب من أخوة الأم فالأقرب على حده و الأقرب من أخوة الأبوين و الأب فالأقرب على حدة و عدم اعتبار قرب احد الصنفين بالنسبة إلى الأخر كما في الأخ بالنسبة إلى الجد الأعلى و جميع هذه الاقوال شاذة متروكة و أول مرتبة الأجداد أربعة و المرتبة الثانية ثمانية و هي جد و جدة من جهة أب ابيه وجد و جدة من جهة أم ابيه وجد و جدة من جهة أم امه وجد و جدة من جهة أب امه فالمجموع ثمانية و إذا فرضتها في الدرجة الرابعة صارت ستة عشر بضرب الثمانية بالاثنين و هكذا و إذا اجتمعت الأجداد الثمانية كان لمن تقرب بالأب من الأجداد الأربعة الثلثان ثلثا الثلثين للجدين من قبل أب الأب يقتسموه للذكر ضعف الأنثى و ثلث الثلثين للأجداد من قبل أم الأب يقسموه كذلك للذكر ضعف الأنثى لتقربهم للميت بالأبوة و إن كان من طرف لام و ثلث الأصل للأجداد الأربعة من قبل الأم يقتسموه بالسوية لتقربهم للميت بالأم و إن تقرب بعضهم بالأبوة هذا هو المشهور نقلا بل تحصيلًا و خالف المصري في ذلك فحكم بثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية و ثلثاه لأبوي ابيه بالتفاوت و ثلث الثلثين لأبوي أم الأب على السوية و ثلثا الثلثين لأبوي ابيه بالتفاوت اثلاثا فخالف المشهور في أبوي أب الأم حيث جعل لهما ثلثي الثلث و المشهور جعلوا لهما نصفه و في أبوي أم الأب حيث جعل لهما ثلث الثلثين بالسوية