أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٧ - (المبحث الثاني) من مراتب الأنساب الأخوة و الأجداد
و الباقي يرد عليهما أرباعاً و نقل عن المقنع من إنه للجد من الأم مع الجد للأب و الأخ للأب السدس للجد للأم و الباقي للجد للاب او لأخ و نقل عن الحلبي و ابن زهرة من أن للجد او الجدة للأم السدس و لهما الثلث بالسوية و لا يخفى أن هذه الاقوال نادرة و مخالفة لفتوى المشهور و يقسمون الأجداد من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى لفتوى لأصحاب و الإجماعات المنقولة في الباب و للمروي عنه عن مجمع البيان أن الجد من قبل الأب مع الأخ من قبله في درجة و كذا الجدة مع الأخت و يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين و متى اجتمع قرابة الأم مع قرابة الأب مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين و تصريح النصوص في قسمة الجد من قبل الأم مع الأخت من قبله انها بالتفاوت فالجدة المنزلة منزلتها كذلك ففي الصحيح ان الجد مع الأخوة من الأب يصير مثل واحد من الأخوة ما بلغوا قال: قلت: رجل ترك أخاه لابيه و أمه وجده او أخاه لابيه او قلت: ترك جدة و أخاه لابيه و أمه فقال: الملي بينهما و إن كانا أخوين او ما به فله مثل نصيب واحد من الأخوة قال: قلت: رجل ترك جداً و أخته فقال للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كانا أختين فالنصف للجد و النصف للأختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب و إن ترك أخوة او أخوات للأب و أم او لأب وجد فالجد احد الأخوة و المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لما ورد من تفصيل الرجال على النساء مطلقا و في خصوص ميراث الأولاد و الأخوة و لما ورد من تنزيل الأجداد منزلة الأخوة إلى غير و يقتسمون الأجداد من الأم بالسوية لقاعدة المتقرب بالأم و لأصالة عدم التفاضل للإجماع و للأخبار المنزلة للجد منزلة الأخ و لغير ذلك ما تقدم و يجيء و إذا اجتمع الأخوة مع الأجداد كان الأخ للأم و الجد للأم سواء و يكون الجد كأخ لا من الأم و الجدة كالأخت من الأم و للجد و الأخ أو الجدة و الأخت او الجد و الأخت الثلث لأنهما يكونان بمنزلة المتعدد من الأخوة للإجماع و عموم المنزلة في الأخبار الدالة على ان الجد بمنزلة الأخ و يدل عليه أيضاً قول الباقر (عليه السلام) أعط الأخوة من الأم فريضتهم مع الجد و الآخر أعط الأخوات من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد و كذا الخامس و ما يشعر بخلاف ذلك فهو