أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٦ - (المبحث الأول) أول مراتب الأنساب الأبوان و الأولاد
بنت بنت أو ابن بنت و لا يرث ابن ابن بنت مع ابن بنت و هكذا و يشاركون الآباء لمشاركة الأولاد للصلب إجماعاً خلافاً للصدوق حيث منع عن المشاركة و جعل التركة للأبوين أو أحدهما و في الخبر المعتبر لا يرث احد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان و الزوج و الزوجة فإن لم يكن ولد و كان ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً فإنهم بمنزلة الولد و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين و ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات و يحجبون الأبوين و الزوجين عن سهامهم الأكثر و إن سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر يرثون ما يرث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب و عن الدعائم روينا عن جعفر أبي محمد (عليه السلام) أنه قال بنات الابن إذا لم تكن بنات و لا ابن كن مكان البنات و عنه (عليه السلام) أنه قال في رجل ترك اباً و ابن ابن قال للأب السدس و ما بقي فلابن الابن لأنه ابن مقام أبيه إذا لم يكن أبوه و كذلك ولد الولد ما تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد و من قرب منه حجب من بعد و كذلك بنوا البنت ولد فإذا اجتمعوا مع ولد الابن كانوا لولد الابن سهم ابيهم و لولد البنت سهم أمهم ذكوراً و إناثاً لأنهم صاروا إلى حال التقرب ممن تقربوا به فلو ترك الرجل بنت ابنه و ابن ابنته كان لابن البنت الثلث و لابنة الابن الثلثان و للصدوق رواية متروكة مطرحة لا يعمل عليها و لكل من أولاد الأولاد نصيب من يتقرب به فلبنت الابن ثلثان واحدة أو اكثر و لابن البنت ثلث واحد أو أكثر وفاقا للمشهور بل المجمع عليه نقلًا بل تحصيلًا و روايات المتقدمة دالة عليه فإن ظاهرها إن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم قدراً و كيفية كما يقيمون مقامه في أصل الإرث و للأخبار المتكثرة في غيرهم من الأرحام إنهم يرثون نصيب من يتقربون به كالخبر عن الصادق (عليه السلام) إن في كتاب علي (عليه السلام) إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه و في أخر إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد منهم مقامه قريبه خلافاً للمحكي عن المرتضى و الحلي فقالا إن أولاد الأولاد يقتسمون أقسام الأولاد للصلب للذكر مثل حظ الأنثيين من غير اعتبار من تقربوا به مستندان إلى انهم أولاد حقيقة فيدخلون في عموم الآية لأن الله أدخلهم في الأولاد دون غيرهم كبنات الأخ و الاتحاد حكمهم