أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٩ - سادسها السهام المفروضة في الكتاب المجيد ستة
اقتصارا في الحجب عن الميراث المقطوع به كتابا و سنة على مورد اليقين و لظهور الآية بذلك حيث انه جعل الثلث للام فيمن ورثه ابواه ثمّ عطفه فان كان له أخوة فلامه السدس و ظاهر ذلك ان الحكم مع وجود الأب و لما ورد من التعليل ان حجب الأخوة لمكان توفير نصيب الأب للانفاق عليهم و ما ورد في بعض الأخبار مما ينافي ذلك ضعيف مشتمل على ما لا نقول به فلا يلتفت إليه.
الخامس: العلم بتقدم موت الولد على الأخوةفيما لو ماتوا جميعا فاشتبه اللاحق بالسابق اقتصارا في الحجب على مورد اليقين و كذا لو علم اقترانهما في الموت فانه لا حجب السادس كونهما مسلمين فلا يحجب الكافر المسلم للنص و الفتوى السابع كونهما حرين فلا يحجب الحر الرق للنص و الفتوى الثامن كونهما حلالا فلا يحجب ولد الزنا و لا ولد اللّعان أمه التاسع كونه غير قاتل عمدا و ربما يلحق به الخطأ بالنسبة إلى الدية لفتوى المشهور و الإجماع المنقول بالنسبة إلى قاتل العمد و قاتل الخطأ بالنسبة إلى الدية حكمه حكمه العاشر كونها لأب أو لاب و أم للنص و الفتوى الحادي عشر ان تباين الأم احد النساء فلو كانت أحدهن لم تؤثر في الحجب كما إذا تزوج الرجل ابنته شبهه.
سادسها: السهام المفروضة في الكتاب المجيد ستةو هي الربع و ضعفه و نصفه الثلث و ضعفه و نصفه و بعبارة أخرى الثلث و الربع و نصفهما و ضعفهما و بعبارة أخرى النصف و نصفه و نصف نصفه و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما و بعبارة أخرى الثمن و ضعفه و ضعف ضعفه و السدس و ضعفه و ضعف ضعفه فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد و ان نزل و سهم البنت و الأخت للأب و الأم أو الأب وحده و الربع سهم الزوج مع الولد و ان نزل و للزوجة مع عدمه و الثمن سهم الزوجة مع الولد و ان نزل و الثلثان سهم البنتين أو الأختين للاب و الأم أو للاب فقط و كذا ما زاد على الاثنين و الثلث سهم الأم مع عدم الحاجب من الولد و ان نزل أو الأخوة كما قدمنا و سهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم و السدس سهم كل واحد من الأبوين مع الولد و ان نزل و سهم الأم مع الأخوة للاب و الأم أو للاب مع وجود الأب و سهم الواحد من ولد