أنوار الفقاهة (كتاب الميراث)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الميراث
١ ص
(٣)
و في هذا الكتاب أبواب
٣ ص
(٤)
الباب الأول في المقدمات و فيه مباحث
٣ ص
(٥)
الأول الميراث المستحق بالموت خاص بموت النسبي أو السببي
٣ ص
(٦)
ثانيها للنسب مراتب و طبقات و درجات
٣ ص
(٧)
فالمرتبة الأولى هي التي لا ترث الطبقة الثانية مع واحد منها
٣ ص
(٨)
و المرتبة الثانية الأخوة و إن نزلوا و الأجداد و إن علو
٣ ص
(٩)
و المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
٤ ص
(١٠)
ثالثها الوارث منه من لا يرث إلا بالفرض كالزوجة فلها الثمن مع الولد و الربع مع عدمه و لا رد عليها
٥ ص
(١١)
رابعها الميراث بالسبب الزوجية و ولاء العتق و ضمان الجريرة و ولاء الإمامة
٦ ص
(١٢)
خامسها في موانع الإرث
٦ ص
(١٣)
(أحدها) الكفر
٦ ص
(١٤)
(ثانيها) القتل عمدا
١١ ص
(١٥)
و هنا مسائل
١١ ص
(١٦)
(أحدها) قد بينا ان المقتول بحد أو قصاص أو دفاع يرثه قاتله
١١ ص
(١٧)
(ثالثها) لا يرث احد الزوجين القصاص
١٣ ص
(١٨)
رابعها الدية في حكم مال المقتول
١٣ ص
(١٩)
خامسها يجوز للوارث العفو عن القصاص
١٣ ص
(٢٠)
(سادسها) من الحواجب الرق،
١٤ ص
(٢١)
فوائد
١٥ ص
(٢٢)
أحدها المبعض يورث على قدر ما فيه من الحرية
١٥ ص
(٢٣)
ثانيها يرث أيضا على قدر ما فيه من الحرية
١٥ ص
(٢٤)
ثالثها لو لم تف التركة بشراء المملوك كلا لعلو قيمته أو لقصر المال فهل يشتري البعض
١٧ ص
(٢٥)
رابعها يفك جميع الوارث من الأقارب بعيد أو قريب
١٧ ص
(٢٦)
خامسها هل يجب على البائع الأخبار بمملوكة كي يشترى إذا لم يعلم به الظاهر ذلك
١٨ ص
(٢٧)
سادسها المدبر لو اعتق من الثلث و كان الوارث متعددا شارك و أختص
١٨ ص
(٢٨)
سابعها شراء المبعض إذا وفى النصيب بشراء بعضه الرق لازم
١٩ ص
(٢٩)
ثامنها اللعان حاجب عن الميراث بالنسبة إلى الملاعن
١٩ ص
(٣٠)
تاسعها ولد الزنا لا يرث و لا يورث
١٩ ص
(٣١)
عاشرها الغائب و المفقود في بحر أو بر في حضر أو سفر إذا خفيت آثاره و انقطعت أخباره لزم بمقتضى القواعد انتظاره
١٩ ص
(٣٢)
(حادي عشرها) الحمل سواء ولجته الروح أم لا لا يملك ميراثاً
٢٢ ص
(٣٣)
(ثاني عشرها) الغائب و المفقود يرث كما يورث
٢٣ ص
(٣٤)
(ثالث عشرها) لا شك ان دين الميت بعد موته يتعلق بتركته
٢٤ ص
(٣٥)
رابع عشرها في الحجب
٢٧ ص
(٣٦)
خامس عشرها حجب الأخوة الأم عما زاد على السدس بشروط
٢٨ ص
(٣٧)
أحدها ان يكونا اثنين فما فوق ذلك ذكرين أو أربع اناث أو خناث
٢٨ ص
(٣٨)
الثاني ان يكون الأخوة حيين
٢٨ ص
(٣٩)
الثالث ان يكونا منفصلين
٢٨ ص
(٤٠)
الرابع حياة الأب
٢٩ ص
(٤١)
الخامس العلم بتقدم موت الولد على الأخوة
٢٩ ص
(٤٢)
سادسها السهام المفروضة في الكتاب المجيد ستة
٢٩ ص
(٤٣)
سابعها التعصيب عندنا باطل
٣٠ ص
(٤٤)
ثامنها ظهر مما ذكرنا إنّ الفريضة إذا ابقت شيئاً فإن كان مساو و لا فرض له فالفاضل له بالقرابة
٣١ ص
(٤٥)
تاسعها ظهر مما ذكرنا ان العول لا يكون إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة
٣٢ ص
(٤٦)
الباب الثاني في المقاصد و هي أمور
٣٤ ص
(٤٧)
الأول في ميراث الأنساب و فيه مباحث
٣٤ ص
(٤٨)
(المبحث الأول) أول مراتب الأنساب الأبوان و الأولاد
٣٤ ص
(٤٩)
(المبحث الثاني) من مراتب الأنساب الأخوة و الأجداد
٤٥ ص
(٥٠)
فوائد
٥٢ ص
(٥١)
أحدها ان الجد القريب يمنع الجد البعيد
٥٢ ص
(٥٢)
ثانيها الجد من الأبوين يمنع الجد من الأب وحده
٥٢ ص
(٥٣)
ثالثها من المتفق عليه فتوى و رواية سوى ما يشذ عن ظاهر بن الجنيد نقلا انه لا يرث الجد مع الأبوين شيئا
٥٢ ص
(٥٤)
رابعها لو خلف ابن أخ و بنتاً لذلك الأخ من الأب و مثلهما من أخت له و مثلها من أخ لام و مثلهما من أخت لام مع الأجداد الثمانية
٥٤ ص
(٥٥)
الثالثة من مراتب النسب الأعمام و الأخوال
٥٥ ص
(٥٦)
و تفصيل الحال يتوقف على بيان أمور
٥٥ ص
(٥٧)
أحدها ان الأعمام المتقربون للميت بأبيه او بأبيه و أمه يقتسمون المال بينهم عند اجتماع الذكر و الأنثى بالتفاوت للذكر ضعف الأنثى
٥٥ ص
(٥٨)
ثانيها المتقرب بالأبوين من الاعمام يحجب المتقرب بالأب فقط
٥٦ ص
(٥٩)
ثالثها ذكرنا ان الأقرب يمنع الأبعد في الطبقة الواحدة و ما في حكم الطبقة الواحدة
٥٦ ص
(٦٠)
فللاصحاب وجوه و اقوال
٥٧ ص
(٦١)
أحدها سقوط بن العم و مشاركة العم و الخال لتغير الصورة
٥٧ ص
(٦٢)
ثانيها اختصاص الخال بالمال لحجب العم بابن العم و حجب العم بالخال
٥٧ ص
(٦٣)
رابعها ميراث الأعمام و الأخوال له صور
٥٨ ص
(٦٤)
أحدها ينفرد العم وحده او العمة كذلك
٥٨ ص
(٦٥)
و الثانية يتعددون الذكور فقط او الاناث كذلك
٥٨ ص
(٦٦)
الثالثة يتعددون كذلك و لكن من وصلتين فالميراث لهم ثلثان
٥٨ ص
(٦٧)
الرابعة يختلفون بالذكورة و الانوثة
٥٨ ص
(٦٨)
الخامسة ينفرد الخال أو الخالة فالمال لها
٥٨ ص
(٦٩)
السادسة أن يتعددون و يختلفون بالذكورة و الانوثة و الوصلة واحدة فالمال لهم
٥٨ ص
(٧٠)
السابعة أن يتعددون مع الاتفاق بالذكورة و الانوثة و لكن مع اختلاف الوصلة فالمال لهم
٥٨ ص
(٧١)
الثامنة ان يتعددون مع اختلاف الوصلة و الاختلاف بالذكورة و الانوثة
٥٨ ص
(٧٢)
التاسعة ان يجتمع الأعمام و الأخوال و الحكم ان العم له سهم الأبوة
٥٩ ص
(٧٣)
العاشرة ان يجتمع الزوج مع الأخوال المتحدين بالوصلة فالزوج يأخذ نصيبه الأعلى
٥٩ ص
(٧٤)
الحادي عشر ان يجتمع الزوج مع الاختلاف في الوصلة فللزوج نصيبه الأعلى
٥٩ ص
(٧٥)
الثانية عشر ان يجتمع الزوج مع الأعمام
٥٩ ص
(٧٦)
الثالثة عشر ان يجتمع مع الأعمام المختلفين في الوصلة فله نصيبه الأعلى
٦٠ ص
(٧٧)
الرابعة عشر ان يجتمع الزوج مع الأعمام و الأخوال
٦٠ ص
(٧٨)
خامسها يقوم مقام الأعمام و الأخوال ابناؤهم
٦٠ ص
(٧٩)
سادسها لو فقد اعمام الميت و أخواله و أولادهم قام مقامهم اعمام ابيه و أخواله و اعمام امه و أخوالها
٦٠ ص
(٨٠)
سادسها قد يجتمع للوارث سببان في الإرث
٦٢ ص
(٨١)
الرابعة في ميراث الأزواج و فيه مباحث
٦٢ ص
(٨٢)
الأول الزوج مع الولد ذكراً او أنثى له الربع
٦٢ ص
(٨٣)
الثانية المطلقة في العدة الرجعية كالزوجة ترث و تورث
٦٣ ص
(٨٤)
الثالثة الزوج يرث في جميع ما تخلف له المرأة
٦٤ ص
(٨٥)
و هنا أمور
٦٥ ص
(٨٦)
أحدها إن الحكم هل هو خاص بغير ذات الولد أو يشتمل ذات الولد و غيرها المشهور نقلًا الأول
٦٥ ص
(٨٧)
ثانيها نقل عن ابن الجنيد ان الزوجة كالرجل ترث من كل شيء
٦٦ ص
(٨٨)
ثالثها في تعين ما تحرم منه عينا و قيمة فالمشهور بل المجمع عليه حرمانها من رقية الأرض
٦٦ ص
(٨٩)
رابعها في تعين ما ترث منه قيمة
٦٧ ص
(٩٠)
خامسها ارثها مطلقا
٦٨ ص
(٩١)
سادسها ارثها قيمة لا عيناً
٦٨ ص
(٩٢)
سابعها ترث من المنقولات المعدة للنقل
٦٨ ص
(٩٣)
ثامنها دفع القيمة من الوارث غريمة عليه كما هو الظاهر من الأخبار
٦٨ ص
(٩٤)
تاسعها تعتبر القيمة عند موت الزوج
٦٩ ص
(٩٥)
عاشرها النماء تابع للأصل فهو للوارث و ليس للزوجة فيه نصيب
٦٩ ص
(٩٦)
حادي عشرها لو باع الورثة العين مضى البيع
٦٩ ص
(٩٧)
ثاني عشرها القيمة لا تتعلق بذمة الوارث ابتداء
٦٩ ص
(٩٨)
ثالث عشرها لو تعددت الزوجات و قلنا بالفرق بين ذات الولد و غير ذات الولد و قد أخذت ذات الولد من كل شيء و حرم غيرها من الأرض فهل ما حرمت منه يعود إلى ذات الولد
٦٩ ص
(٩٩)
رابع عشرها طريق التقويم عند أخذها القيمة أن يقوم البناء و الاشجار مستحقة للبقاء في الأرض مجانا إلى أن تفنى
٧٠ ص
(١٠٠)
خامس عشرها الأظهر توزيع الكفن و الدين على مجموع التركة
٧٠ ص
(١٠١)
سادس عشرها يدخل في الدور و آلاتها بيوت القصب و الخشب
٧٠ ص
(١٠٢)
سابع عشرها لا يدخل في آلات قدر الحمام و لا الدولاب و لا الرحى الكبيرة التي لا تنقل
٧١ ص
(١٠٣)
خامسها في ميراث ولاء المنعم
٧٢ ص
(١٠٤)
الأول ولاء العتق و فيه أمور
٧٢ ص
(١٠٥)
أحدها أن يكون المعتق متبرعا الولاء
٧٢ ص
(١٠٦)
ثانيها لا يصح بيع الولاء
٧٥ ص
(١٠٧)
ثالثها يسرى الولاء إلى أولاد المعتق
٧٦ ص
(١٠٨)
رابعها إذا فقد المنعم فالمشهور نقلا ان الولاء لأولاده الذكور
٧٧ ص
(١٠٩)
خامسها ينتقل الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب
٧٨ ص
(١١٠)
سادسها يشارك الأولاد الأبوان في ميراث العتيق
٧٨ ص
(١١١)
سابعها فإن فقد قرابة المنعم فمولى المولى يرثه
٧٨ ص
(١١٢)
ثامنها قد عرفت مفصلا ان الأقوى أنه مع فقد المنعم فإن كان رجلا كان الولاء لأولاده الذكور
٧٩ ص
(١١٣)
تاسعها بعد القول بكون الولاء للعصبة إذا كان المنعم امرأة فالظاهر عدم دخول الأولاد المذكور فيها
٧٩ ص
(١١٤)
عاشرها قد ذكرنا انه لو فقد المولى و أقاربه انتقل إلى مولى المولى و أقاربه
٨٠ ص
(١١٥)
حادى عشرها من أحكام أولاد المعتق الجر
٨٠ ص
(١١٦)
ثاني عشرها لو اعتق ولد المعتقة من مملوك عبد فولاء العبد لمعتقه
٨٢ ص
(١١٧)
ثالث عشرها لو اشترت المرأة اباها فانعتق عليها بنفس الشراء ثمّ اعتق الأب عبده الذي ملكه بعد الانعتاق ثمّ مات العبد بعد موت الأب ورثته المرأة بالولاء
٨٢ ص
(١١٨)
رابع عشرها المعتق يرث عند فقد المعتق
٨٢ ص
(١١٩)
خامس عشرها لو أولد مملوك من معتقه ابنا فولاؤه و ولاء أخوته منها لمولى أمه
٨٣ ص
(١٢٠)
سادس عشرها لو اعتق الأب واحد ولديه مملوكهما المشترك بينهما ثمّ مات العبد بعد موت الأب فللشريك ثلاثة أرباع من تركة العبد المعتق
٨٣ ص
(١٢١)
سابع عشرها اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه لاب
٨٣ ص
(١٢٢)
ثامن عشرها يشترط في جر الولا كون الأب ابا شرعيا
٨٤ ص
(١٢٣)
الثاني و الثالث ولاء ضمان الجريرة و ولاء الإمامة و فيه أمور
٨٤ ص
(١٢٤)
أحدها من ضمن جريرة غيره و جنايته كان له ولاءه و ميراثه
٨٤ ص
(١٢٥)
ثانيها الاستعلام واجب عند الاحتياج إليه أو عند احتياجه إلى معرفة نفسه
٩٠ ص
(١٢٦)
ثالثها لو لم يمكن الاستعلام لفقد العلائم و لتعارضها من دون ترجيح فالشيخ و جماعة من الأصحاب على القرعة
٩٠ ص
(١٢٧)
رابعها لمعرفة ميراث الخنثى بعد اختيار ان لها نصف النصيبين طرق
٩١ ص
(١٢٨)
سادسها ذو الرأسين و البدنين على حقو واحد أي الازار يوقظ أحدهما فإن انتبها فواحد
٩٥ ص
(١٢٩)
و قد اشترط الأصحاب في توريث الغرقى و المهدوم عليهم بعضهم من بعض أمور
٩٩ ص
(١٣٠)
أحدها أن يتوارثا بحيث لا يتقدم وارث أخر عليه
٩٩ ص
(١٣١)
و الثاني أن يكون لهما أو لأحدهما مال
١٠٠ ص
(١٣٢)
الثالث أن لا يعلم تقدم أحدهما على الأخر و تقارنهما
١٠٠ ص
(١٣٣)
الباب الثالث في طريق قسمة السهام
١٠٤ ص
(١٣٤)
الخاتمة في المناسخات
١٠٩ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٦ - (ثالث عشرها) لا شك ان دين الميت بعد موته يتعلق بتركته

و ليس له العين إلا على سبيل المقاصة فليس له أن يفسخ العقود المترتبة فعلى هذا يكون تعلق الغريم بها تعلقا مستقلا مع احتمال ان التعلق كتعلق الرهانة فلا يصح تصرف الوارث إلا مع الاجازة من الغريم أو الوفاء أو الإبراء فعقود الوارث حينئذٍ موقوفة على الاجازة و إلا فهي باطلة و احتمال أنه كتعلق جناية الخطأ فالعقود من الوارث صحيحة نعم للغريم فسخها و أخذ العين فإن لم يتمكن من العين طالب بالمثل و القيمة أو كتعلق جناية العمد فتكون العقود متزلزلة و احتمال أنها موقوفة فإن أختار الغريم القيمة تبين صحة العقود السابقة و استمرت و إلا فسخها من حينها و لكن هذا بعيد و على كل حال فلا يستحق الغريم سوى العين أو ما قابلها و تكون هنا عند الغريم على قدر قيمتها لا أزيد من ذلك و ليست كطرف الرهن المعروف و لو كانت العين زائدة على الدين فالكلام فيما قابل الدين منها كالكلام في المتفرق مع احتمال أن يقال ان الجميع رهن لا يجوز التصرف قبل وفائه و يؤيده انه لو حصل التصرف فيها اجمع و لم يوف الدين لم يكن المتزلزل منه معروفاً كي يتسلط الغريم على فسخه و احتمال أن له الخيار احتمال بعيد و قد يحتمل جواز التصرف للوارث في الجميع و نفوذه و يطالب في القيمة بقدر الدين سيما لو كان الدين قليلا و التركة كثيرة و قد يحتمل أن ما يكون قابل للدين مشاعا في جميع التركة بمنزلة الرهن فعند عدم الوفاء ينفسخ من كل عقد بقدر ما فيه من المشاع إلى جميع التركة و الأقوى إن الدين إذا لم يستوعب التركة يكون قدراً كلياً منها كالرهن عند الغرماء بحيث لو تلف من التركة دون تفريط ما تلف فالباقي يكون للغريم و لا يتقسط عليه في وفاء دينه و كذا لو ترتب على التركة عقود من الوارث كان للغريم فسخ ما قدر عليه منها أو مطالبته بالمثل و القيمة و على كل حال فليس للغريم سوى أقل الأمرين من التركة و من دينه و لذا قال جماعة بأن حق الديان كحق ارش الجناية و يمكن القول بالتفصيل بين ما إذا ستغرق الدين فحق الديان كحق الرهن في العين بل في منافعها و بين ما لم يستغرق فتعلق الغريم في قدر ما قابل الدين كتعلق ارش جناية الخطأ في العبد و بالجملة فالمقطوع به ان الغريم لا يخلو من التعلق بالعين بحيث ان الدين يعود لذمة الوارث و تكون العين له لا حق للغريم فيها بوجه من