أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠٨ - الباب الثالث في طريق قسمة السهام
الفريضة اعني ثلاثة فيبلغ الحاصل ثلاثين للأخوة من الأم عشرة لكل واحد خمسة و من الأب عشرون لكل واحد أربعة ثمّ كل ذا إذا كانت الفريضة بقدر السهام فلو نقصت عنها بدخول الزوج أو الزوجة فانه يدخل النقص على البنت و البنات أو على من تقرب بالأبوين أو بالأب من الأخوات ثمّ إن انقسمت الفريضة على ارباب السهام من دون كسر فلا كلام كأبوين و زوج و خمس بنات فالفريضة من اثنا عشر لان فيه مخرج الربع لمكان الزوج و السدس لمكان الأبوين و هما متوافقان فالنصف فتضرب نصيب أحدهما في مجموع الأخر فيكون الخارج ما ذكر فللأبوين السدسان أربعة و للزوج الربع ثلاثة و الباقي للبنات الخمس كل واحد سهم فدخل النقص عليهن بثلاثة لان فرض البنتين الثلثان و إن لم يصح انقسام التركة على الورثة الا بكسر كما إذا كانت البنات في هذا المثال ثلاثا فالضابط أن يضرب عددهم الثلاثة في الفريضة و هي اثنا عشر يبلغ السهام كالستة و ثلاثين فللزوج الربع تسعة و لكل واحد من الأبوين ستة و الباقي للبنات لكل واحدة خمسة و لو كن اربعا فانه تبلغ السهام بعد الضرب ثمانية و اربعين فللزوج اثنا عشر و ثمانية عشر للابوين و للبنات ثمانية و عشرون لكل واحدة سبعة و لو كن ستا تبلغ اثنين و سبعين لو كن سبعا تبلغ اربعا و ثمانون و لو كن ثمانية تبلغ ستة و تسعين و لو كن تسعا تبلغ مائة و ثمانية و لو كن عشرا وافق عددهن نصيبهن و هو الخمس بالخمس فتأخذ خمس الأكثر و هو اثنان و تضربهما في الفريضة و هو اثنا عشر تبلغ أربعة و عشرين تبقى للبنات بعد ذوي الفروض عشرة بعددهن و لو كن خمس عشرة وافق عددهن نصيبهن بالخمس أيضاً فترده إلى ثلاثة فإنها خمس الخمسة عشر و تضربها في أصل الفريضة و لو زادت الفريضة على السهام كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم و لا تعصيب على مذهبنا و لو اجتمع ابوان و بنت فالفريضة من ستة لاشتمالها على السدس و النصف و يدخل الأخير في الأول فللأبوين اثنان و للبنت ثلاثة فيبقى واحد يرد عليهم أخماسا إن لم يكن للام حاجب و إلا فيرد على الأب و البنت أرباعا فينكسر على التقديرين و يصح من ضرب مخرج الرد و هو الخمسة أو الأربعة في أصل الفريضة و هي الستة فما اجتمع بعد الضرب كان هو الفريضة من غير كسر.