منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
أدلة النافين لحجية قول المجتهد من الأموات
٦ ص
(٣)
الدليل الأول إن أكثر الفروع و النقول غير المسند الى أحد من المجتهدين غير مسموعة و غير سائغة
٦ ص
(٤)
الدليل الثاني إن أكثر هذه النقول مما لا يقل بها أحد من علماؤنا و إن وافق بعضها لأقوال المجتهدين
٧ ص
(٥)
الدليل الثالث إن التعويل عليها لا يتم عن طريق المشافهة أو الواسطة أو الوسائط مع عدالة الجميع
٨ ص
(٦)
الدليل الرابع لا يكفي انحصار النقل في أقوال الفقهاء في جواز التعويل عليه دون البحث عن تعديل هذه الوسائط
٩ ص
(٧)
الدليل الخامس كيف يتصور ان مجتهدا ينقل لأحد فتوى مجتهد آخر، و يعمل هو لنفسه بتلك الفتوى؟ على ان المجتهد لا يسوغ له العمل بفتوى غيره
١٠ ص
(٨)
الدليل السادس على تقدير الوسائط و تحققها في زمان من الأزمنة يشترط في كل فرد منها العدالة و هي لا تحصل الا بالقيام بالواجبات
١١ ص
(٩)
الدليل السابع لو أمكن التوصل فلا يصح نقل فتواهم جميعا بحيث يتخير الناقل في أخذ شيء منها و طرح ما شاء
١٥ ص
(١٠)
الدليل الثامن إن كان اللازم تقليد منذكر و لم يتعين كان بمنزلة الجهل بالمفتي الموجب للتوقف في العمل بالفتوى
١٥ ص
(١١)
الدليل التاسع إذا قلنا بجواز تساوي الميت و الحي في جواز الفتوى يلزم منه إلزام شنيع و هو تعين الرجوع إلى الأحياء و الأموات
١٨ ص
(١٢)
الدليل العاشر ان تقليد الميت على تقدير جوازه انما يكون في آحاد المسائل الجزئية لا في كل شيء
١٩ ص
(١٣)
الدليل الحادي عشر ان مستند الأحكام و دلائل الفقه ظنية لا تدل بذاتها على تلك الأحكام و موجبة للعمل بها
٢١ ص
(١٤)
الدليل الثالث عشر العلوم بعد الموت تتبدل و تصير قطعية بعد ان كانت مظنونة و هذا يوجب تغير الظنون و تبدل الاجتهادات
٢٦ ص
(١٥)
الدليل الرابع عشر قول الميت لا يعتد به في الإجماع فلا يعتد به في التقليد
٢٧ ص
(١٦)
أدلة المثبتين لحجية قول المجتهد من الأموات
٢٨ ص
(١٧)
الدليل الأول أصول الحديث التي دونها أصحاب الأئمة
٢٨ ص
(١٨)
الدليل الثاني كتب الرجال قد تضمنت الجرح و التعديل للرواة و اعتمد المتأخرون عليها
٢٩ ص
(١٩)
الدليل الثالث العلماء أتعبوا أنفسهم و بذلوا جهدهم في تصانيف الكتب و قراءتها
٢٩ ص
(٢٠)
الدليل الرابع الإطلاق في آية الانذار
٣٠ ص
(٢١)
الدليل الخامس لو أخذ المقلد مسألة من الفقيه الحي مستندها النص و الإجماع فمات بين صلاتي المغرب و العشاء يلزم على ما قلتم صلو المغرب صحيحة و صلو العشاء باطلة
٣٠ ص
(٢٢)
الدليل السادس الكتب الفقهية شرح لكتب الحديث و من فوائدها تقريب معاني الاخبار الى أفهام الناس
٣١ ص
(٢٣)
الدليل السابع قاضي الامام و نائبه لا ينتفع منها الا بان يكونا مجتهدين
٣١ ص
(٢٤)
الدليل الثامن التفريع على ما عقله المجتهدون حكم شرعي كالأصول
٣٢ ص
(٢٥)
الدليل التاسع التقليد سابق على الاجتهاد
٣٢ ص
(٢٦)
الدليل العاشر مناقشة الأصل الثاني القائل بأن الرعية صنفان و من أخطأ الطريقين بطلت عبادته و ان كانت على جادة الصواب
٣٣ ص
(٢٧)
في تقليد الجاهل للمجتهد الميت و أنه معذور في الأحكام أم لا
٣٣ ص
(٢٨)
الوجه الأول أن ظاهر الأخبار هو أن الجاهل معذور إلا ما أخرجه الدليل
٣٤ ص
(٢٩)
الوجه الثاني بعض الأحكام مما ثبتت بالضرورة من دين الإسلام
٣٤ ص
(٣٠)
الوجه الثالث ان اللّه سبحانه لم يوجب على الجهال التعلم حتى أوجب على العلماء ان يعلموهم
٣٤ ص
(٣١)
الوجه الرابع كثير من جهال الناس و عوامهم تعلموا شيئا من الطاعات و العبادات من آبائهم
٣٥ ص
(٣٢)
الوجه الخامس لا فرق بين تارك الصلاة و بين من صلى صلاة غير مستجمعة للشرائط الشرعية
٣٥ ص
(٣٣)
الوجه السادس أحوال الناس متوافقة في شأن العوام و العلماء في المعرفة و الجهل و العذر
٣٦ ص
(٣٤)
الوجه السابع الأخبار الصحيحة بأن الايمان درجات و ان الناس يتفاضلون فيه على قدر أعمالهم
٣٧ ص
(٣٥)
الوجه الثامن قصد القربة كاف في صحة العبادات من غير حاجة الى التعرض للوجه من الوجوب و الندب
٣٨ ص
(٣٦)
الوجه التاسع المناقشة في القول بأن صلاة الجاهل التي لا يعرف أحكامها قد ورد النهي عنها
٣٨ ص
(٣٧)
الوجه العاشر حديث حجب العلم عن العباد يعم ما لم يخرج عن الحجة
٣٩ ص
(٣٨)
الوجه الحادي عشر لو كلف جماعة من الشيوخ و النساء كما تقولون بأخذ الأحكام من المجتهد الحي لزم منه التكليف بما لا يطاق
٣٩ ص
(٣٩)
الوجه الثاني عشر في بيان اصطلاحات المجتهدين و الأخباريين و مواضع التشاجر بينهم و ترجيح الراجح من قوليهما
٤٠ ص

منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٨ - الدليل الثالث إن التعويل عليها لا يتم عن طريق المشافهة أو الواسطة أو الوسائط مع عدالة الجميع

لكنه لا يوجب ردّ الاخبار كلها.

[الدليل الثالث إن التعويل عليها لا يتم عن طريق المشافهة أو الواسطة أو الوسائط مع عدالة الجميع]

(الدليل الثالث) إن تلك الأفراد الموافقة لأقوال المجتهدين أو هي عين أقوالهم، إنما يجوز التعويل عليها، و العمل بها مع مشافهة المجتهد أو نقلها عنه بواسطة أو وسائط مع عدالة الجميع. و معلوم ان الأمر هنا ليس كذلك، بل إنما يأخذونها من مشايخهم تلقينا منهم من غير نظر الى الوسائط و لا معرفة بحالهم، و كذلك مشايخهم أخذوها و هلم جرا الى ان يصير الحال الى واحد لا يدري كيف توجه، و لا إلى أين انتهى، و لا يظن ظان ان اجازة المشايخ، و ما فيها من الطرق الى فقيه نقية هي الطريق الى نقل هذه الفتاوى، لان تلك الطرق، انما هي طرق الرواية لا طرق العمل انتهى ملخصا.

(الجواب) ان هذا الدليل و كثيرا من أدلته، توافق ما قاله محمد ابن إدريس (ره) في السرائر من ان ما يوجد من الفتاوى في كتب أصحابنا المقطوع بها لا يجوز التعويل عليها من جهة وجودها في الكتب، و لم يقطع بصدورها ممن نسبت إليه كسائر ما يوجد بخطوط القاضي و المفتي إذ لعل هذه الكتب المدونة في الفقه قد الحق فيها ما ليس منها فينتفي الجزم و القطع بكونها فتاوى مجتهدي الأصحاب، و اما هو طاب ثراه فسيأتي في كلامه ما يدل على اعتبار الأصحاب من وجه آخر، و التحقيق ان هذا التجويز العقلي لا يقدح في تواترها عن مصنفيها و الا لقدح في كتب الأخبار من الأصول الأربعة و غيرها لتقادم اعصارها، و لما لحقها من التحريف و التبديل و من ثم لا ترى حديثا واحدا يتوافق على نقل ألفاظه النسخ و الكتب إلا القليل منها فذلك التجويز عليها أشد منه على مصنفات الفقهاء (رضوان الله عليهم)، و حينئذ