منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
أدلة النافين لحجية قول المجتهد من الأموات
٦ ص
(٣)
الدليل الأول إن أكثر الفروع و النقول غير المسند الى أحد من المجتهدين غير مسموعة و غير سائغة
٦ ص
(٤)
الدليل الثاني إن أكثر هذه النقول مما لا يقل بها أحد من علماؤنا و إن وافق بعضها لأقوال المجتهدين
٧ ص
(٥)
الدليل الثالث إن التعويل عليها لا يتم عن طريق المشافهة أو الواسطة أو الوسائط مع عدالة الجميع
٨ ص
(٦)
الدليل الرابع لا يكفي انحصار النقل في أقوال الفقهاء في جواز التعويل عليه دون البحث عن تعديل هذه الوسائط
٩ ص
(٧)
الدليل الخامس كيف يتصور ان مجتهدا ينقل لأحد فتوى مجتهد آخر، و يعمل هو لنفسه بتلك الفتوى؟ على ان المجتهد لا يسوغ له العمل بفتوى غيره
١٠ ص
(٨)
الدليل السادس على تقدير الوسائط و تحققها في زمان من الأزمنة يشترط في كل فرد منها العدالة و هي لا تحصل الا بالقيام بالواجبات
١١ ص
(٩)
الدليل السابع لو أمكن التوصل فلا يصح نقل فتواهم جميعا بحيث يتخير الناقل في أخذ شيء منها و طرح ما شاء
١٥ ص
(١٠)
الدليل الثامن إن كان اللازم تقليد منذكر و لم يتعين كان بمنزلة الجهل بالمفتي الموجب للتوقف في العمل بالفتوى
١٥ ص
(١١)
الدليل التاسع إذا قلنا بجواز تساوي الميت و الحي في جواز الفتوى يلزم منه إلزام شنيع و هو تعين الرجوع إلى الأحياء و الأموات
١٨ ص
(١٢)
الدليل العاشر ان تقليد الميت على تقدير جوازه انما يكون في آحاد المسائل الجزئية لا في كل شيء
١٩ ص
(١٣)
الدليل الحادي عشر ان مستند الأحكام و دلائل الفقه ظنية لا تدل بذاتها على تلك الأحكام و موجبة للعمل بها
٢١ ص
(١٤)
الدليل الثالث عشر العلوم بعد الموت تتبدل و تصير قطعية بعد ان كانت مظنونة و هذا يوجب تغير الظنون و تبدل الاجتهادات
٢٦ ص
(١٥)
الدليل الرابع عشر قول الميت لا يعتد به في الإجماع فلا يعتد به في التقليد
٢٧ ص
(١٦)
أدلة المثبتين لحجية قول المجتهد من الأموات
٢٨ ص
(١٧)
الدليل الأول أصول الحديث التي دونها أصحاب الأئمة
٢٨ ص
(١٨)
الدليل الثاني كتب الرجال قد تضمنت الجرح و التعديل للرواة و اعتمد المتأخرون عليها
٢٩ ص
(١٩)
الدليل الثالث العلماء أتعبوا أنفسهم و بذلوا جهدهم في تصانيف الكتب و قراءتها
٢٩ ص
(٢٠)
الدليل الرابع الإطلاق في آية الانذار
٣٠ ص
(٢١)
الدليل الخامس لو أخذ المقلد مسألة من الفقيه الحي مستندها النص و الإجماع فمات بين صلاتي المغرب و العشاء يلزم على ما قلتم صلو المغرب صحيحة و صلو العشاء باطلة
٣٠ ص
(٢٢)
الدليل السادس الكتب الفقهية شرح لكتب الحديث و من فوائدها تقريب معاني الاخبار الى أفهام الناس
٣١ ص
(٢٣)
الدليل السابع قاضي الامام و نائبه لا ينتفع منها الا بان يكونا مجتهدين
٣١ ص
(٢٤)
الدليل الثامن التفريع على ما عقله المجتهدون حكم شرعي كالأصول
٣٢ ص
(٢٥)
الدليل التاسع التقليد سابق على الاجتهاد
٣٢ ص
(٢٦)
الدليل العاشر مناقشة الأصل الثاني القائل بأن الرعية صنفان و من أخطأ الطريقين بطلت عبادته و ان كانت على جادة الصواب
٣٣ ص
(٢٧)
في تقليد الجاهل للمجتهد الميت و أنه معذور في الأحكام أم لا
٣٣ ص
(٢٨)
الوجه الأول أن ظاهر الأخبار هو أن الجاهل معذور إلا ما أخرجه الدليل
٣٤ ص
(٢٩)
الوجه الثاني بعض الأحكام مما ثبتت بالضرورة من دين الإسلام
٣٤ ص
(٣٠)
الوجه الثالث ان اللّه سبحانه لم يوجب على الجهال التعلم حتى أوجب على العلماء ان يعلموهم
٣٤ ص
(٣١)
الوجه الرابع كثير من جهال الناس و عوامهم تعلموا شيئا من الطاعات و العبادات من آبائهم
٣٥ ص
(٣٢)
الوجه الخامس لا فرق بين تارك الصلاة و بين من صلى صلاة غير مستجمعة للشرائط الشرعية
٣٥ ص
(٣٣)
الوجه السادس أحوال الناس متوافقة في شأن العوام و العلماء في المعرفة و الجهل و العذر
٣٦ ص
(٣٤)
الوجه السابع الأخبار الصحيحة بأن الايمان درجات و ان الناس يتفاضلون فيه على قدر أعمالهم
٣٧ ص
(٣٥)
الوجه الثامن قصد القربة كاف في صحة العبادات من غير حاجة الى التعرض للوجه من الوجوب و الندب
٣٨ ص
(٣٦)
الوجه التاسع المناقشة في القول بأن صلاة الجاهل التي لا يعرف أحكامها قد ورد النهي عنها
٣٨ ص
(٣٧)
الوجه العاشر حديث حجب العلم عن العباد يعم ما لم يخرج عن الحجة
٣٩ ص
(٣٨)
الوجه الحادي عشر لو كلف جماعة من الشيوخ و النساء كما تقولون بأخذ الأحكام من المجتهد الحي لزم منه التكليف بما لا يطاق
٣٩ ص
(٣٩)
الوجه الثاني عشر في بيان اصطلاحات المجتهدين و الأخباريين و مواضع التشاجر بينهم و ترجيح الراجح من قوليهما
٤٠ ص

منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٢ - الدليل الحادي عشر ان مستند الأحكام و دلائل الفقه ظنية لا تدل بذاتها على تلك الأحكام و موجبة للعمل بها

و اللّه سبحانه هو الهادي في كل باب أن عمدة دلائل الفقه بل هي كلها الكتاب و السنة و الإجماع و الأخير يرجع الى السنة أيضا عندنا لأنه كاشف عن قول المعصوم و هذه الأدلة دالة على الحكم الشرعي و مستلزمة له و الفقيه حاك و مبلغ لها الى المقلدين و ظنه لا يشارك حكم اللّه سبحانه بل هو الباقي على مر الدهور و كر العصور و ان ذهب المجتهدون قاطبة و اما ترجيحه لأحد الدليلين عند التعارض فهو أيضا عمل بواحد من الدليلين رجحه عنده الأمارات المثيرة للظن و بالجملة فمستند الحكم هو الدليل الدال عليه للظن المجتهد غاية الأمر ان ظن الفقيه هو الذي حمله على تبليغ الأحكام الى الناس فعند موت الفقيه لا يتغير الحكم لعدم تغير السبب فيه نعم هذا الكلام انسب بمذاهب الجمهور حيث ان أحكامهم مستندة الى الآراء و القياسات و الاستحسانات التي أجمعنا على بطلان حجتها فاذا مات المجتهد منهم ذهب ظنه الذي هو دليل الحكم على ان لا نسلم ان يموت الفقيه تذهب منه علومه و أحكامه لأنه حي في الدارين وَ لٰا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوٰاتاً بَلْ أَحْيٰاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ و قال (ع) ليس الشهداء الا شيعتنا و ان ماتوا على فرشهم و في الحديث ان من طلب العلم و لم يبلغ منه أرسل اللّه اليه ملكا يعلمه في قبره حتى يتم له غايته فيحشر يوم القيمة في زمرة الفقهاء و العلماء و اما انه إذا رجع عن الترجيح الى التوقف بطل ترجيحه الأول فهو لما قلناه أيضا من تعارض الأدلة من غير مرجح فالحاكم في أحكام رب العالمين ليس الا الدليل الشرعي و اما قولكم ان الأدلة لو حصلت لغير المجتهد لم يجز له العمل بمضمونها فهو على إطلاقه غير مسلم و ذلك ان المحدثين من أصحابنا لم يشترطوا الا حضور الأدلة لا غير و اما المجتهدون فمن