منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
أدلة النافين لحجية قول المجتهد من الأموات
٦ ص
(٣)
الدليل الأول إن أكثر الفروع و النقول غير المسند الى أحد من المجتهدين غير مسموعة و غير سائغة
٦ ص
(٤)
الدليل الثاني إن أكثر هذه النقول مما لا يقل بها أحد من علماؤنا و إن وافق بعضها لأقوال المجتهدين
٧ ص
(٥)
الدليل الثالث إن التعويل عليها لا يتم عن طريق المشافهة أو الواسطة أو الوسائط مع عدالة الجميع
٨ ص
(٦)
الدليل الرابع لا يكفي انحصار النقل في أقوال الفقهاء في جواز التعويل عليه دون البحث عن تعديل هذه الوسائط
٩ ص
(٧)
الدليل الخامس كيف يتصور ان مجتهدا ينقل لأحد فتوى مجتهد آخر، و يعمل هو لنفسه بتلك الفتوى؟ على ان المجتهد لا يسوغ له العمل بفتوى غيره
١٠ ص
(٨)
الدليل السادس على تقدير الوسائط و تحققها في زمان من الأزمنة يشترط في كل فرد منها العدالة و هي لا تحصل الا بالقيام بالواجبات
١١ ص
(٩)
الدليل السابع لو أمكن التوصل فلا يصح نقل فتواهم جميعا بحيث يتخير الناقل في أخذ شيء منها و طرح ما شاء
١٥ ص
(١٠)
الدليل الثامن إن كان اللازم تقليد منذكر و لم يتعين كان بمنزلة الجهل بالمفتي الموجب للتوقف في العمل بالفتوى
١٥ ص
(١١)
الدليل التاسع إذا قلنا بجواز تساوي الميت و الحي في جواز الفتوى يلزم منه إلزام شنيع و هو تعين الرجوع إلى الأحياء و الأموات
١٨ ص
(١٢)
الدليل العاشر ان تقليد الميت على تقدير جوازه انما يكون في آحاد المسائل الجزئية لا في كل شيء
١٩ ص
(١٣)
الدليل الحادي عشر ان مستند الأحكام و دلائل الفقه ظنية لا تدل بذاتها على تلك الأحكام و موجبة للعمل بها
٢١ ص
(١٤)
الدليل الثالث عشر العلوم بعد الموت تتبدل و تصير قطعية بعد ان كانت مظنونة و هذا يوجب تغير الظنون و تبدل الاجتهادات
٢٦ ص
(١٥)
الدليل الرابع عشر قول الميت لا يعتد به في الإجماع فلا يعتد به في التقليد
٢٧ ص
(١٦)
أدلة المثبتين لحجية قول المجتهد من الأموات
٢٨ ص
(١٧)
الدليل الأول أصول الحديث التي دونها أصحاب الأئمة
٢٨ ص
(١٨)
الدليل الثاني كتب الرجال قد تضمنت الجرح و التعديل للرواة و اعتمد المتأخرون عليها
٢٩ ص
(١٩)
الدليل الثالث العلماء أتعبوا أنفسهم و بذلوا جهدهم في تصانيف الكتب و قراءتها
٢٩ ص
(٢٠)
الدليل الرابع الإطلاق في آية الانذار
٣٠ ص
(٢١)
الدليل الخامس لو أخذ المقلد مسألة من الفقيه الحي مستندها النص و الإجماع فمات بين صلاتي المغرب و العشاء يلزم على ما قلتم صلو المغرب صحيحة و صلو العشاء باطلة
٣٠ ص
(٢٢)
الدليل السادس الكتب الفقهية شرح لكتب الحديث و من فوائدها تقريب معاني الاخبار الى أفهام الناس
٣١ ص
(٢٣)
الدليل السابع قاضي الامام و نائبه لا ينتفع منها الا بان يكونا مجتهدين
٣١ ص
(٢٤)
الدليل الثامن التفريع على ما عقله المجتهدون حكم شرعي كالأصول
٣٢ ص
(٢٥)
الدليل التاسع التقليد سابق على الاجتهاد
٣٢ ص
(٢٦)
الدليل العاشر مناقشة الأصل الثاني القائل بأن الرعية صنفان و من أخطأ الطريقين بطلت عبادته و ان كانت على جادة الصواب
٣٣ ص
(٢٧)
في تقليد الجاهل للمجتهد الميت و أنه معذور في الأحكام أم لا
٣٣ ص
(٢٨)
الوجه الأول أن ظاهر الأخبار هو أن الجاهل معذور إلا ما أخرجه الدليل
٣٤ ص
(٢٩)
الوجه الثاني بعض الأحكام مما ثبتت بالضرورة من دين الإسلام
٣٤ ص
(٣٠)
الوجه الثالث ان اللّه سبحانه لم يوجب على الجهال التعلم حتى أوجب على العلماء ان يعلموهم
٣٤ ص
(٣١)
الوجه الرابع كثير من جهال الناس و عوامهم تعلموا شيئا من الطاعات و العبادات من آبائهم
٣٥ ص
(٣٢)
الوجه الخامس لا فرق بين تارك الصلاة و بين من صلى صلاة غير مستجمعة للشرائط الشرعية
٣٥ ص
(٣٣)
الوجه السادس أحوال الناس متوافقة في شأن العوام و العلماء في المعرفة و الجهل و العذر
٣٦ ص
(٣٤)
الوجه السابع الأخبار الصحيحة بأن الايمان درجات و ان الناس يتفاضلون فيه على قدر أعمالهم
٣٧ ص
(٣٥)
الوجه الثامن قصد القربة كاف في صحة العبادات من غير حاجة الى التعرض للوجه من الوجوب و الندب
٣٨ ص
(٣٦)
الوجه التاسع المناقشة في القول بأن صلاة الجاهل التي لا يعرف أحكامها قد ورد النهي عنها
٣٨ ص
(٣٧)
الوجه العاشر حديث حجب العلم عن العباد يعم ما لم يخرج عن الحجة
٣٩ ص
(٣٨)
الوجه الحادي عشر لو كلف جماعة من الشيوخ و النساء كما تقولون بأخذ الأحكام من المجتهد الحي لزم منه التكليف بما لا يطاق
٣٩ ص
(٣٩)
الوجه الثاني عشر في بيان اصطلاحات المجتهدين و الأخباريين و مواضع التشاجر بينهم و ترجيح الراجح من قوليهما
٤٠ ص

منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٣ - الدليل السادس على تقدير الوسائط و تحققها في زمان من الأزمنة يشترط في كل فرد منها العدالة و هي لا تحصل الا بالقيام بالواجبات

عليهم (ب باب التقليد) على تقدير جوازه لا يقال لا نسلم لحوق الإثم لجميع أهل العصر، بل إنما يلحق من يمكنه الاجتهاد منهم للعلم الضروري بان من المكلفين من لا يقدر على تحصيل هذه المرتبة، و لو بذل وسعه، و صرف على التفقه عمره (و ح) فيمكن الأخذ ممن تعذر عليه ذلك لسقوط الفرض عنه الموجب لإمكان العدالة، و على هذا التقدير تترتب الوسائط، لأنا نقول على تقديم ذلك لا يتم القول بجواز الفتوى، و الحكم، و نقل كليات المسائل، و هل هو الأعين المتنازع فيه و أين الدليل عليه، و من القائل به بل قد قيل ان من هذا شأنه يجب عليه العمل بمواضع الإجماع ما أمكن دون الأخذ بأقوال الميت فيما وقع فيه الخلاف انتهى.

(الجواب) و لا حول و لا قوة إلا باللّه أما أولا فباختيار الشق الأول أعني ترتب الوسائط في النقل مع وجود المجتهد الحي قولك ان الرجوع اليه متعين، و لا كلام فيه قلنا بل الكلام فيه موجود كما سيأتي تحقيقه، و ذلك انه يجب عندكم العمل بأقوى الظنين و تقليد الأعلم من المجتهدين، فاذا كان المجتهد الميت مثل المحقق، و مثلك و الحي مثل المقداد و نحوه و مثل أكثر من يدعي الاجتهاد من أهل عصرنا كان الظن للمقلد أقوى و أسكن للنفس منه بالنسبة الى الأحياء، و أما ثانيا فباختيار الشق الثاني و هو خلو ذلك العصر من المجتهد قولك انه يجب على أهل ذلك العصر التفقه، قلنا مسلم، و لكنهم مشغولون في تحصيل أدواته و السعي فيه، لكنه يحتاج الى انقضاء مدة كثيرة حتى يمن اللّه سبحانه على من يمن من عباده، و يرقيه إلى درجة الاجتهاد فذلك الوقت كله مما يجوز له تقليد الموتى، و قولك أن المقلد في ذلك الزمان الطويل، يرجع الى الأخذ بالمسائل المجمع