رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٢ - مسألة ٥ المعروف من غير الإسكافي أنّ الزوجة غير ذات الولد من زوجها الذي مات لا ترث من جميع أمواله،

أبي يعفور الدالة على مذهب الإسكافي [١]، و مقطوعة ابن أذينة:

«في النّساء، إذا كان [٢] لهنّ ولد أعطين من الرباع» [٣]. و الجمع خال عن الشاهد لحمل [٤] رواية ابن أبي يعفور على التقيّة، و المقطوعة لا تصلح لتخصيص عمومات كثيرة.


[١] الوسائل ١٧: ٥٢٢، الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأوّل.

[٢] كذا في «ق» و الوسائل، و في سائر النسخ: إذا لم يكن.

[٣] الوسائل ١٧: ٥٢٣، الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٢.

[٤] في «ش»: فيحمل.