جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٢

ثلاث مرات و تزيد في الثالثة «اللّه أكبر».

و صفة التشهد الثاني تقول [١] «التحيات للّه الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات» و تتشهد و تصلي على النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم [٢] كما ذكرناه في التشهد الأول ثم تقول «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته. السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» ثم تسلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة، و ينحرف [٣] بوجهه قليلا الى يمينه إن كان منفردا أو إماما، أو [٤] كان مأموما تسلم [٥] تسليمتين على [٦] يمينه و عن شماله، إلا أن تكون [٧] جهة شماله خالية من مصلّ فيسلم عن [٨] يمينه خاصة.

و أدنى ما يجزي من التشهدين: الشهادتان، و الصلاة على محمد [٩] النبي و آله [١٠].

فصل (فيما يجب اجتنابه في الصلاة و حكم ما يعرض فيها)

لا يجوز للمصلي اعتماد الكلام في الصلاة بما خرج عن قرآن أو تسبيح [١١]، و لا يقهقه [١٢]، و لا يبصق إلا أن يغلبه. و في الجملة لا يفعل فعلا كثيرا يخرج عن [١٣] أفعال الصلاة.

و يجوز أن يقتل الحية و العقرب إذا خاف ضررهما.

فإن عرض غالبا له قي‌ء أو رعاف أو [١٤] ما أشبه ذلك مما لا‌


[١]أن يقول

[٢]لم ترد في المخطوط

[٣]فينحرف

[٤]و إن

[٥]سلم

[٦]عن

[٧]يكون

[٨]على

[٩]لم ترد في المخطوط

[١٠]صلى الله عليه و آله عليهم السلام

[١١]قراءة و تسبيح

[١٢]بقهقه

[١٣]من

[١٤]و