وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢ - المشارب

الجامدات

فتحرم الأعيان النجسة مطلقاً بجميع أنواعها من الميتة و غيرها من ابوال و غيرها، و السموم القاتلة بجميع أنواعها أيضاً، و يحرم من الذبيحة المذكاة خمسة عشر الدم، و الطحال، و القضيب، و الانثيان، و الفرث، و المثانة، و المرارة، و المشيمة، و الفرج، و العلباء، و النخاع، و ذات الاشاجع و هي أصول الأصابع، و خرزة الدماغ، و الحدق.

و يكره الكلوة و أذنا القلب و العروق، و لو ثقب الطحال و شوى مع اللحم حرم ما تحته من لحم و إن لم يثقب لم يحرم، و يحرم أكل الطين مطلقاً عدا تربة الحسين (ع) قليلًا للاستشفاء.

المشارب

و هي المائعات فأعظم المحرمات منها الخمر قليله و كثيره مسكر و غيره، و يلحق به الفقاع و العصير العنبي إذا غلا و يحل إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًا، و الأبوال كلها عدا بول الإبل للتداوي و كل مائع نجس أو متنجس و ألبان ما لا يؤكل لحمه و إن كانت كالهرة و اللبوة، و اللبن تابع للحم حرمة و حلية و كراهة. نعم، لا يبعد خلية لبن المرأة للكبير و إن كان الأحوط الاجتناب إلَّا للتداوي.

و من المحرم مطلقاً أكل مال الغير مطلقاً بدون أذنه إلَّا في البيوت الثمانية المذكورة في سورة النور فإنه يجوز إلَّا مع المنع أو العلم بعدم الرضا.

و يستحب غسل اليدين معاً قبل الطعام و بعده و مسحهما بالمنديل في الأخير، و التسمية في الابتداء و الحمد و الشكر في الانتهاء و الأكل باليمنى، و الاستلقاء بعد الأكل و جعل اليمنى على اليسرى، و التمشي خطوات، و يكره الأكل متّكئاً، و التربيع، و الأكل على الشبع، و الإفراط بالأكل و ربما حرم، و يحرم الجلوس على مائدة يشرب فيها الخمر و إن لم يشرب أو يأكل.