وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١ - التدبير

التدبير

أن يقول لعبده أنت رق في حياتي و حر بعد وفاتي من الكامل العاقل فيعتق من الثلث بعد الوفاة و له الرجوع متى شاء و حمل المدبّر يتبعه، و اباق المدبر أبطال للتدبير) و المكاتبة (أي مكاتبة المولى لعبده أن يدفع له مالا معينا فينعتق و تصح) مطلقة (و كل ما أدّى مقدارا اعتق بمقداره إلى أن يؤدي الجميع فينعتق كله أو) مشروطة (لا يتحرر منه شي‌ء إلّا بعد أداء الجميع فان عجز و لو بتأخير نجم من وقته يرد في الرق و إذا مات قبله بطلت و لا يتصرف في ماله بغير الاكتساب الّا باذن المولى و لا يتصرف المولى به إلّا بالاستيفاء و ليس للمكاتبة أن تتزوج الّا باذن المولى.