وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الرابع
١ ص
(٢)
الفصل الأول في بيان حقوق و أحكام تتعلق ببعض المعاملات أو الأعمال أو الأموال
١ ص
(٣)
الشفعة
٢ ص
(٤)
الإقرار
٣ ص
(٥)
الحجرُ
٤ ص
(٦)
الغصبُ
٥ ص
(٧)
اللقطة
٦ ص
(٨)
إحياء الموات
٨ ص
(٩)
الصيد و الذباحة
٩ ص
(١٠)
المطاعم و المشارب
١١ ص
(١١)
الجامدات
١٢ ص
(١٢)
المشارب
١٢ ص
(١٣)
الفصل الثاني في الميراث
١٣ ص
(١٤)
موانع الارث
١٧ ص
(١٥)
مخارج السهام
١٨ ص
(١٦)
الغرقى و المهدوم عليهم
١٨ ص
(١٧)
الفصل الثالث في الالتزامات و الإلزامات من أحكام و إيقاعات
١٩ ص
(١٨)
النذر
١٩ ص
(١٩)
اليمين
١٩ ص
(٢٠)
الرق و العتق
٢٠ ص
(٢١)
العتق
٢٠ ص
(٢٢)
التدبير
٢١ ص
(٢٣)
الكفارات
٢٢ ص
وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١ - التدبير
التدبير
أن يقول لعبده أنت رق في حياتي و حر بعد وفاتي من الكامل العاقل فيعتق من الثلث بعد الوفاة و له الرجوع متى شاء و حمل المدبّر يتبعه، و اباق المدبر أبطال للتدبير) و المكاتبة (أي مكاتبة المولى لعبده أن يدفع له مالا معينا فينعتق و تصح) مطلقة (و كل ما أدّى مقدارا اعتق بمقداره إلى أن يؤدي الجميع فينعتق كله أو) مشروطة (لا يتحرر منه شيء إلّا بعد أداء الجميع فان عجز و لو بتأخير نجم من وقته يرد في الرق و إذا مات قبله بطلت و لا يتصرف في ماله بغير الاكتساب الّا باذن المولى و لا يتصرف المولى به إلّا بالاستيفاء و ليس للمكاتبة أن تتزوج الّا باذن المولى.