وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧ - موانع الارث
موانع الارث
و هي ثلاثة:
الأولى- الكفر: فلا يرث الكافر من المسلم و إن قرب و لا يمنع من يتقرّب به، فلو كان للمسلم ولد كافر له ابن مسلم مات فأرثه لجدّه لا لأبيه، و لو فقد وارثه المسلم فأرثه للإمام لا للكافر مطلقاً، و المسلم يرث الكافر و يمنع الكفار فلو كان لكافر ولد كافر و ابن عم مسلم ورثه دون ولده و لو أسلم الكافر قبل القسمة شارك إن كان مسلوباً و اختص إن كان أولى سواءً كان الميت مسلماً أو كافراً، و المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب، و المرتد الفطري يقتل فوراً و تعتد امرأته عدة الوفاة و يقسّم ميراثه و لا يسقط ذلك بالتوبة، و لو قلنا بقبولها كما هو الأظهر، و الملي إن تاب قبل و يقتل في الثالثة أو الرابعة و لا تقسم أمواله إلَّا بعد القتل.
و المرأة المرتدة مطلقاً تحبس و تضرب أوقات الصلاة و يفارقها زوجها فإن تابت في العدة رجعت و إلَّا بانت، و المرتد لا يرث المسلم و لا يرثه غيره.
الثانية- القتل: إن كان ظلماً أو عمداً و إن كان خطأ منع من أرث الدية و أرثه لغير القاتل و إن بعد أو تقرب به فلو فقد فلإمام، و الدية يرثها المتقرّب بالأب ذكوراً و إناثاً و الزوج و الزوجة.
الثالث- الرق: و هو مانع من الطرفين و الإرث للحر و إن بعد و لو أعتق قبل القسمة شارك مع المساواة و اختص مع الأولوية، و لو كان واحداً و أعتق لم يرث و لو لم يكن سواه أجبر على بيعه بقيمته من التركة و يعتق و يأخذ الباقي و لو قصرت التركة لم يفك.