وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢

الكفارات

و هي مرتبة و مخيرة و ما يجتمع فيه الأمران و كفارة الجمع) فالمرتبة (كفارة الظهار و قتل الخطأ و يجب فيها عتق رقبة فان عجز صام شهرين متتابعين فان عجز أطعم ستين مسكينا، و كفارة من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال عامدا- إطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعات على الأحوط، و) المخيرة (من أفطر يوما من شهر رمضان أو في نذر معين و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين) و ما يجتمع فيه الامران (كفارة النذر و العهد و اليمين و منه الايلاء و هي عتق رقبة و اطعام عشرة مساكين و كسوتهم فان عجز صام ثلاثة أيام متوالية) و كفارة الجمع (في قتل المؤمن عمدا بغير حق عتق و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا و في الخبر رجل حلف بالبراءة فحنث ما كفارته فكتب يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و قيل كفارة ظهار فان عجز فكفارة يمين و هو أحوط و في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان و في نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين و كفارة العبد نصف كفارة الحر.