وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠ - العتق
الرق و العتق
لا يسترق إلَّا الحربي و الذمي إذا أخلَّ بالشرائط، و المقر بالرقية مختاراً يحكم بها عليه، و مدّعي الحرية يصدق إلَّا مع اليد عليه أو امارة أخرى معتبرة و لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا، و لا يملك الرجل محارمه نسباً و رضاعاً و لو ملك واحداً منهم انعتق كالعمودين و إذا ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح.
العتق
و لفظه الصريح أنت حر و يقع بقوله: أعتقتك على الأقرب، و لا يقع بغيرهما و لا بالإشارة و الكتابة مع القدرة و لا مشروطاً و لا في يمين كالعتاق و الطلاق، و لو شرط مع العتق شيئاً من خدمة و نحوها جاز، و يشترط في المعتق مضافاً إلى الشرائط العامة اسلام العبد و قصد القربة من المعتق و ملكيته، و يستحب عتق من مضى له سبع سنين في ملكه، و لو نذر أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة، و لو قيل بالتخيير لم يبعد، و العبد يملك ما ملكه مولاه و فاضل الضريبة و للمولى أن يملكها منه لو شاء و لو اعتقه و بيده مال فهو للمولى و العتق مبني على التغليب، و لو أعتق بعضه عتق كلّه، و لو كان له شريك قوّم عليه و لو كان معسراً سعى العبد في نصيب الشريك، و لا ينعتق الحمل بعتق الحامل، و من أسباب العتق العمى و الجذام و تنكيل الموتى و الاقعاد و كذا اسلامه قبل مولاه.