مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٦ - مسائل في الديات
سنتين و لكن لا دليل عليه، بل الظاهر أنها تستوفي في ثلاث سنوات.
(مسألة ٢٠٨):
إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله فان لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه.
(مسألة ٢٠٩):
دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة المذكورة و هي تحمل على العاقلة.
(مسألة ٢١٠):
إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، و ثلاثون منها بنت لبون، و عشرون منها بنت مخاض و عشرون منها ابن لبون.
(مسألة ٢١١):
يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله و أنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن، فإنه لا تجب الدية عندئذ و تجب فيه الكفارة فقط.
(مسألة ٢١٢):
دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة و ثلثها و على القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع و هي عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و إذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد و أن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه و الكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، و فيه إشكال، و الأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم و هي صوم شهرين متتابعين فيها، و هل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ فيه قولان: الأقرب عدم الإلحاق و لا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم.
(مسألة ٢١٣):
دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة.
(مسألة ٢١٤):
المشهور بين الأصحاب ان دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالإسلام دية المسلم، و قيل: ان ديته ثمانمائة درهم و هو الأقرب.