مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٨ - الفصل الثاني- في دعوى القتل و ما يثبت به
بشهادة امرأتين، و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة، و تمامها بشهادة أربع نسوة.
(مسألة ٩٩):
يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه، و إلا فلا تقبل.
(مسألة ١٠٠):
لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة، و ادّعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته، قبل قوله مع يمينه.
(مسألة ١٠١):
يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل، و شهد الآخر أنه قتل في النهار، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان، و الآخر شهد بأنه قتله في مكان آخر، و هكذا.
(مسألة ١٠٢):
لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر بإقراره به، لم يثبت القتل.
(مسألة ١٠٣):
لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ، و شهد الآخر بالإقرار به عمدا، ثبت إقراره و كلف بالبيان فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله، و تثبت الدية في ماله فان ادّعى الولي أن القتل كان عن عمد، فعليه الإثبات و مثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا، و شهد الآخر بمطلق القتل، و أنكر القاتل العمد فإنه لا يثبت القتل العمدي، و على الولي إثباته بالقسامة، على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.
(مسألة ١٠٤):
لو ادّعى شخص القتل على شخصين، و أقام على ذلك بينة، ثم شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له، فان لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما و للولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم، و إن صدقهما سقطت الدعوى رأسا.
(مسألة ١٠٥):
لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه، و كانت