مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩ - مسائل في الشهادة
(مسألة ١١٩):
لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي، و ابرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم و لو رجع بعده و بعد الاستيفاء و تلف المحكوم به، لم ينقض الحكم و ضمنا ما شهدا به. و كذا الحكم لو رجعا قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر.
(مسألة ١٢٠):
إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم و إن كان بعد الحكم و الاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما، و إن كان أحدهما ضمن النصف و إن كان بعده و قبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور، و لكنه لا يخلو من إشكال. و الأقرب نفوذ الحكم.
(مسألة ١٢١):
لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم فهل تقبل؟ فيه وجهان: الأقرب عدم القبول.
(مسألة ١٢٢):
إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم، و لكن إذا كان الراجع واحدا و كان رجوعه بعد الحكم و الاستيفاء، غرم ربع الدية، و إذا كان الراجع اثنين، غرما نصف الدية، و إذا كان الراجع ثلاثة، غرموا ثلاثة أرباع الدية، و إذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية.
(مسألة ١٢٣):
تحرم الشهادة بغير حق، و هي من الكبائر فإن شهدا الشاهدان شهادة الزور و حكم الحاكم بشهادتهما، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه، و عندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه، و وجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية، و إلا غرما و كذلك المشهود له إذا كان عالما بالحال و اما إن كان جاهلا بالحال، فالظاهر أنه غير ضامن، بل الغرامة على الشاهدين و ان كان المحكوم به من غير الأموال: كقطع اليد و القتل و الرجم، و ما شاكل ذلك اقتص من الشاهد.
(مسألة ١٢٤):
إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدعية له، و شهد