مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٢ - مسائل في قصاص النفس
(مسألة ١٥):
لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر.
(مسألة ١٦):
لو أمسكه و قتله آخر قتل القاتل و حبس الممسك مؤبدا حتى يموت بعد ضرب جنبيه و يجلد كل سنة خمسين جلدة. و لو اجتمعت جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم و قتله آخر و نظر إليه ثالث فعلى القاتل القود و على الممسك الحبس مؤبدا حتى الموت و على الناظر أن تفقأ عيناه.
(مسألة ١٧):
لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود و على الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت و لو أكرهه على القتل فان كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل، و لو قتله- و الحال هذه- كان عليه القود و على المكره الحبس المؤبد و إن كان ما توعد به هو القتل، فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى، و لكنه مشكل و لا يبعد جواز القتل عندئذ، و على ذلك فلا قود و لكن عليه الدية و حكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا. و أما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز، فلا قود لا على المكره و لا على الصبي نعم على عاقلة الصبي الدية و على المكره الحبس مؤبدا.
(مسألة ١٨):
المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله، و لكنه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر و يحبس العبد.
(مسألة ١٩):
لو قال اقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرما و هل يثبت القصاص عندئذ أم لا؟ وجهان: الأظهر ثبوته هذا إذا كان القاتل مختارا أو متوعدا بما دون القتل و أما إذا كان متوعدا بالقتل فالحكم فيه كما تقدم.
(مسألة ٢٠):
لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه فان كان المأمور صبيا غير مميز، فعلى الآمر القود و ان كان مميزا أو كبيرا بالغا فقد اثم فلا