مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤ - السادس عشر- الارتداد
نفسها، و ألبست خشن الثياب.
(مسألة ٢٧٢):
إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل: يقتل في الرابعة، و قيل: يقتل في الثالثة، و كلاهما لا يخلو من اشكال، بل الأظهر عدم القتل.
(مسألة ٢٧٣):
غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه و لا يفتش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن إسلامه انما هو للخوف من القتل و أما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم بإسلامه في هذا الفرض، و هو لا يخلو من اشكال، بل الأظهر هو الحكم بإسلامه.
(مسألة ٢٧٤):
إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام، فإن قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالإسلام حكم به و الا فلا.
(مسألة ٢٧٥):
لو جن المرتد الملي بعد ردته و قبل توبته لم يقتل و ان جن بعد امتناعه عن التوبة قتل.
(مسألة ٢٧٦):
لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة و قيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا، و فيه اشكال، بل الأظهر جوازه و لا سيما في الكتابية و لا سيما في المتعة.
(مسألة ٢٧٧):
لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة، لانقطاع و لا يتهما بالارتداد.
(مسألة ٢٧٨):
يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة و أما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا محمد (صلّى اللّه عليه و آله) لجميع البشر، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد و أنكر.
(مسألة ٢٧٩):
إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولي المقتول قتله فورا، و بذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه نعم