مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩ - حد القطع
اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين.
(مسألة ٢٤٢):
المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه و ان لم تكن له يسار، و لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ.
(مسألة ٢٤٣):
لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه لم تقطع يساره و لا رجله.
(مسألة ٢٤٤):
لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع و لا ينتقل إلى اليسرى و لا إلى الرجل اليسرى و لا إلى الحبس و كذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا و لم تكن له رجل يسرى، فإنه يسقط عنه القطع و لا تقطع يده اليسرى و لا رجله اليمنى و لا ينتقل إلى الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس.
(مسألة ٢٤٥):
يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته و لا أثر لها بعد ثبوته بالبينة و أما إذا ثبت بالإقرار ففي سقوطه بها إشكال و خلاف. و الأظهر عدم السقوط.
(مسألة ٢٤٦):
لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص و لا يسقط القطع عن السارق على المشهور. و لكن فيه إشكال بل منع، فالأظهر عدم القطع و أما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية و يسقط به القطع عن السارق.
(مسألة ٢٤٧):
إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها و القيام بشؤونه حتى تبرأ.
(مسألة ٢٤٨):
إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد.
(مسألة ٢٤٩):
يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها، و إن تعيبت و نقصت قيمتها فعليه أرش النقصان، و لو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته، و ان تلفت العين ضمن مثلها ان كانت مثلية و قيمتها ان كانت قيمية.
(مسألة ٢٥٠):
إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا