مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠ - السادس- السحق
الحر و العبد و لكن الظاهر هو الفرق و أن حدّ العبد نصف حدّ الحر.
(مسألة ١٩٠):
لو تكرر التفخيذ و نحوه و حدّ مرتين قتل في الثالثة.
(مسألة ١٩١):
إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا و الأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة و تسعين سوطا و كذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد أو رجل و امرأتين.
الرابع- تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
(مسألة ١٩٢):
من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثمن حد الزاني و إن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما و أما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها، فقال جماعة: عليه ثمن حد الزاني أيضا، و هو لا يخلو من إشكال بل منع، و الأظهر ثبوت تمام الحد.
الخامس- تقبيل المحرم غلاما بشهوة
(مسألة ١٩٣):
من قبّل غلاما بشهوة، فإن كان محرما ضرب مائة سوط و إلا عزّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة.
السادس- السحق
(مسألة ١٩٤):
حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة و يستوي في ذلك المسلمة و الكافرة و كذلك الأمة و الحرة على المشهور و فيه إشكال بل منع، و قال جماعة: إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك، و لكنه ضعيف، بل الظاهر أن المحصنة ترجم.