مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨ - (فصل في الاختلاف في العقود)
فالقول قول مدعي البيع، و على مدعي الهبة الإثبات.
(مسألة ٦٦):
إذا ادعى المالك الإجارة، و ادعى الآخر العارية فالقول قول مدعي العارية و لو انعكس الأمر كان القول قول المالك.
(مسألة ٦٧):
إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا و ادعى القابض أنه كان وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه و أما إذا كان المال موجودا و كان قيميا فالقول قول من يدعي الوديعة.
(مسألة ٦٨):
إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة و ادعى القابض أنه كان رهنا فان كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه و إلا فالقول قول المالك.
(مسألة ٦٩):
إذا اتفقا في الرهن و ادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلا و ادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم. فالقول قول الراهن مع يمينه.
(مسألة ٧٠):
إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادعى القابض البيع و المالك الإجارة، فالظاهر أن القول قول مدعي الإجارة. و على مدعي البيع إثبات مدعاه هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، و الا كان المورد من موارد التداعي، فيحكم بالانفساخ مع التحالف.
(مسألة ٧١):
إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادة و نقيصة، فإن كان المبيع تالفا، فالقول قول المشتري مع يمينه و ان كان المبيع باقيا، لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه، كما هو المشهور.
(مسألة ٧٢):
إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه و كذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل و ادعى المشتري الزيادة.
(مسألة ٧٣):
إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا، و قال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول