مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٧
خاصة، و فيه اشكال، و الأظهر عدم الفرق بينهما.
(مسألة ٤٠٩):
يعقل المولى جناية العبد المعتق و يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة و إذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء.
(مسألة ٤١٠):
إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة و لا من له ولاء العتق، و كان له ضامن جريرة فهو عاقلته و إلا فيعقله الامام من بيت المال.
(مسألة ٤١١):
تحمل العاقلة دية الموضحة و ما فوقها من الجروح و دية ما دونها في مال الجاني.
(مسألة ٤١٢):
قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه، و أما الدية فهي على عاقلته فان لم تكن له عاقلة ففي ماله و إن لم يكن له مال فعلى الإمام.
(مسألة ٤١٣):
تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين و لا فرق في ذلك بين الدية التامة و الناقصة، و لا بين دية النفس و دية الجروح و تقسط في ثلاث سنين، و يستأدى في كل سنة ثلث منها.
(مسألة ٤١٤):
الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة.
(مسألة ٤١٥):
دية جناية الذمي و ان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته و ان عجز عنها عقلها الامام (عليه السلام).
(مسألة ٤١٦):
لا تعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، و كذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة.
(مسألة ٤١٧):
تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبيه العمد.
نعم لو هرب القاتل و لم يقدر عليه أو مات، فان كان له مال أخذت الدية من ماله و الا فمن الأقرب فالأقرب و إن لم تكن له قرابة أدّاه الإمام (عليه السلام).
(مسألة ٤١٨):
لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة و لا دية له.