مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٠ - مسائل في دية الشجاج و الجراح
الدماغ، بل يعم الداخل في الصدر و البطن أيضا و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل.
(مسألة ٣٦٧):
لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف الى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه، لزمه دية الجرح و دية الجائفة.
(مسألة ٣٦٨):
لو أجافه كان عليه دية الجائفة، و لو أدخل فيه سكينا و لم يزد عما كان عليه فعليه التعزير و إن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة و لو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها.
(مسألة ٣٦٩):
لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فان كانت بحالها و غير ملتئمة ففيه الحكومة و إن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة و عليه ثلث الدية.
(مسألة ٣٧٠):
لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟ وجهان قيل: بأنه جائفة واحدة و فيها ديتها، و الأظهر: ان ديته أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
(مسألة ٣٧١):
في دية خرم الأذن خلاف قيل: انها ثلث ديتها و فيه اشكال و الأظهر فيه: الرجوع إلى الحكومة.
(مسألة ٣٧٢):
لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال و الأقرب فيه الرجوع الى الحكومة.
(مسألة ٣٧٣):
إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم فالمشهور ان ديته مائة دينار و هو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة، و كذلك الحال فيما إذا جبر على عيب و عثم.
(مسألة ٣٧٤):
إذا نفذت في الأنف نافذة فان انسدت و برأت ففيه خمس دية روثة الأنف، و ما أصيب منه فبحساب ذلك و ان لم تنسد فديته ثلث ديته، و ان كانت النافذة في إحدى المنخرين الى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف و ان