مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٩ - مسائل في دية الشجاج و الجراح
العالية إذا كانتا بضربة واحدة و اما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين.
(مسألة ٣٦٢):
لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها و لو أوصل آخر احدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها و لو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر، و ان كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل، وجوه بل أقوال و الأقرب أنه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني و لا شيء عليه إذا كان بالسراية.
(مسألة ٣٦٣):
إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية الأبلغ عمقا، كما إذا كان مقدار منها خارصة و مقدار منها متلاحمة، و الأبلغ عمقا موضحة، فالواجب هو دية الموضحة.
(مسألة ٣٦٤):
إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد و الرأس كان لجرح كل عضو حكمه، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلا و جرح الآخر دونها ففي الأول دية الإيضاح و في الثاني دية ما دونه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين و لو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحا متصلا ففيه دية واحدة.
(مسألة ٣٦٥):
لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة و ثالث بجعلها منقلة و رابع بجعلها مأمومة فعلى الأول خمس من الإبل، و قيل على الثاني خمس من الإبل أي: ما به التفاوت بين الموضحة و الهاشمة، و على الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة و المنقلة و على الرابع ثمان عشرة من الإبل و فيه اشكال، و الأظهر: أن على الثاني تمام دية الهاشمة، و على الثالث تمام دية المنقلة، و على الرابع تمام دية المأمومة.
(مسألة ٣٦٦):
الجائفة و هي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و لا تختص بما يدخل جوف