رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٥ - مسألة ٨ المحكيّ عن الأكثر أنّ مال الميّت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب،

الحلبي [عن أبي عبد اللّٰه: «أنه قال] [١] في رجل توفّي فأوصى إلى رجل- و على الرجل [٢] المتوفّى دين- فعمد الذي اوصي إليه فعزل الذي للغرماء، فرفعه في [٣] بيته و قسّم الّذي بقي بين الورثة، فسرق [٤] الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ [٥]؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله» [٦].

و ما عن المشايخ الثلاثة عن أبان عن رجل [قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)] [٧] عن رجل أوصى إلى رجل [٨] أنّ عليه دينا، فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه و يقسّم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما كان أوصى به من الدّين، ممن يؤخذ [الدين، أ] [٩] من الورثة أم من الوصيّ؟

[قال: لا يؤخذ من الورثة] [١٠] و لكن الوصيّ ضامن لها [١١]» [١٢].


[١] ما بين المعقوفتين من المصدر.

[٢] ليس في «ع» و «ش» و «ق» و «ص»: الرجل.

[٣] في «ع» و «ش» و «ق»: إلى.

[٤] في «ص»: فيسرق.

[٥] في «ع» و «ش»: فبمن يتوجه.

[٦] الوسائل ١٣: ٤١٨، الباب ٣٦ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٢.

[٧] ما بين المعقوفتين من المصدر.

[٨] ليس في «ع» و «ش»: عن رجل أوصى إلى رجل.

[٩] ما بين المعقوفتين من المصدر و هامش «ص».

[١٠] ما بين المعقوفتين من المصدر و هامش «ص».

[١١] ليس في «ع» و «ش»: لها، و في المصدر و «ق»: له.

[١٢] الاستبصار ٤: ١١٧، باب «من اوصي إليه بشيء للأقوام فلم يعطهم فهلك المال» الحديث: ٤٥٥. و الكافي ٧: ٢٤، باب «من أوصى و عليه دين» الحديث ٢. و الفقيه ٤: ٢٢٤، كتاب الوصايا باب «فيمن أوصى أو أعتق و عليه دين» الحديث ٥٥٢٩.

الوسائل ١٣: ٤١٨، الباب ٣٦ من أحكام الوصايا، الحديث ٤.