رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٠ - مسألة ٥ المعروف من غير الإسكافي أنّ الزوجة غير ذات الولد من زوجها الذي مات لا ترث من جميع أمواله،
المرويّة في الفقيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا، و لهنّ قيمة البناء و الشجر و النخل، يعني بالبناء:
الدور، و إنّما عنى من النساء: الزوجة» [١].
و ليس في السند- عدا محمّد بن موسى المتوكّل- من يتأمّل فيه، و هو و إن لم يحك عن الشيخ و النجاشي توثيقه، إلّا أنّه وثّقه العلّامة [٢] و ابن داود [٣]، و قد ترضّى الصدوق عليه [٤] و كان من مشايخه [٥]. و بالجملة، لا يقصر حاله عن إبراهيم بن هاشم، مضافا إلى أنّ عمل الأكثر على الرواية.
و أمّا ذات الولد من الزوج [٦]، فظاهر الكليني [٧] و المحكي عن المفيد [٨]، و الشيخ في الاستبصار [٩]، و السيد [١٠]، و أبي الصلاح [١١]، و ابن إدريس [١٢] إلحاقها [١٣] بغيرها، و هو ظاهر المحقق في
[١] الفقيه ٤: ٣٤٨، باب نوادر المواريث، الحديث ٥٧٥٠.
[٢] رجال العلامة: ١٤٩.
[٣] رجال ابن داود: ١٨٥.
[٤] الفقيه ٤: ٤٥٣.
[٥] الفقيه ٤: ٤٥٣.
[٦] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: و أمّا إذا مات الولد من الزوج.
[٧] الكافي ٧: ١٢٧- ١٣٠، باب «أن النساء لا يرثن من العقار».
[٨] المقنعة: ٦٨٧ و الإعلام (عدة رسائل): ٣٣٦.
[٩] الاستبصار ٤: ١٥٥.
[١٠] الانتصار: ٣٠١.
[١١] الكافي في الفقه: ٣٧٤.
[١٢] السرائر ٣: ٢٥٩.
[١٣] في النسخ: إلحاقه.