رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨١ - مسألة ٢ للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد، و إلّا فالنصف،

مسألة [٢] للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد، و إلّا فالنصف،

و الباقي لسائر ورثتها بالنسب أو السبب. و لو لم يوجد منهم عدا الإمام ردّ الباقي على الزوج، على المعروف من غير سلّار [١] من علمائنا، و عن الشيخين [٢] و السيّدين [٣] و الحلّي [٤] دعوى الإجماع، و به أخبار مستفيضة [٥]، و بذلك يخصص عموم قوله: «لا يردّ على الزوج و الزوجة» [٦] و مع توجّه احتمال


[١] المراسم: ٢٢٢.

[٢] المقنعة: ٦٨٧، و الاستبصار ٤: ١٤٩.

[٣] الانتصار: ٣٠٠، و الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٤٤.

[٤] السرائر ٣: ٢٤٢.

[٥] الوسائل ١٧: ٥١١، الباب ٣ من أبواب ميراث الأزواج.

[٦] الوسائل ١٧: ٥١٦، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١٠.