دروس في الكفاية
(١)
تتمة المقصد الاول
٥ ص
(٢)
فصل في مقدمة الواجب (1)
٥ ص
(٣)
و قبل الخوص في المقصود، ينبغي رسم أمور
٥ ص
(٤)
الأول
٥ ص
(٥)
بيان ما هو محل الكلام في مقدمة الواجب
٥ ص
(٦)
مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية عقلية
٧ ص
(٧)
و خلاصة الكلام أن منشأ الاستظهار يرجع إلى أمرين
٧ ص
(٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٨ ص
(٩)
الأمر الثاني (1)
٩ ص
(١٠)
تقسيم المقدمة إلى الداخلية و الخارجية
٩ ص
(١١)
الفرق بين اللابشرط الأصولي و اللابشرط الفلسفي
١٢ ص
(١٢)
الفرق بين الجهة التعليلية و الجهة التعبدية
١٤ ص
(١٣)
المقدمة الخارجية
١٦ ص
(١٤)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
١٨ ص
(١٥)
الفرق بين المقدمة العقلية و الشرعية و العادية
١٩ ص
(١٦)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٢ ص
(١٧)
و أما ملخص الكلام في المقام الأول فهو حسب ما يلي
٢٢ ص
(١٨)
الفرق بين المقدمة الوجوب و مقدمة الوجود و مقدمة الصحة
٢٣ ص
(١٩)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٤ ص
(٢٠)
تقسيم المقدمة إلى المتقدم و المقارن و المتأخر
٢٥ ص
(٢١)
ثم كل واحد على ثلاثة أقسام
٢٥ ص
(٢٢)
1- أقسام شرط المكلف به
٢٥ ص
(٢٣)
2- أقسام شرط التكليف
٢٦ ص
(٢٤)
3- أقسام شرط الوضع
٢٦ ص
(٢٥)
الفرق بين الشرط الاصطلاحي و غيره
٢٨ ص
(٢٦)
الجواب عن الإشكال في الشرط المتقدم و المتأخر
٢٩ ص
(٢٧)
أقسام قبح الأشياء و حسنها
٣٢ ص
(٢٨)
دخول شرائط المأمور به بجميع أقسامها في محل النزاع
٣٥ ص
(٢٩)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٦ ص
(٣٠)
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
٣٨ ص
(٣١)
عدم اصطلاح جديد في لفظ المطلق و الشروط
٣٩ ص
(٣٢)
رجوع القيد إلى الواجب دون الوجوب عند الشيخ «
٤١ ص
(٣٣)
و قد استدل الشيخ الأنصاري «
٤٣ ص
(٣٤)
إشكال المصنف على استدلال الشيخ
٤٥ ص
(٣٥)
الإشكال على رجوع القيد إلى الهيئة
٤٧ ص
(٣٦)
لزوم رجوع القيد إلى المادة لبا
٥١ ص
(٣٧)
توهم خروج المقدمات الوجودية عن محل النزاع
٥٤ ص
(٣٨)
تذنيب
٦٠ ص
(٣٩)
بيان ما هو معنى صيغة الأمر
٦٢ ص
(٤٠)
خلاصة البحث مع نظريات المصنف «
٦٣ ص
(٤١)
في تقسيم الواجب إلى المعلق و المنجز
٦٧ ص
(٤٢)
و هناك جهات من البحث
٦٧ ص
(٤٣)
الفرق بين الواجب المشروط الشيخي و الواجب المعلق عند صاحب الفصول
٦٨ ص
(٤٤)
إشكال المصنف على صاحب الفصول
٧١ ص
(٤٥)
(1) أجاب المصنف عن إشكال بعض أهل النظر على الواجب المعلق بوجوه
٧٣ ص
(٤٦)
الفرق بين الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية
٧٤ ص
(٤٧)
الفرق بين الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية
٧٥ ص
(٤٨)
تنبيه (1)
٨٠ ص
(٤٩)
الفرق بين الواجب المشروط و الواجب المعلق
٨٠ ص
(٥٠)
و أما الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهي
٨٠ ص
(٥١)
و أما دفع الإشكال و التخلص عن هذه العويصة فقد ذكر له وجوه عديدة
٨١ ص
(٥٢)
دفع إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها
٨٣ ص
(٥٣)
الإشكال على البرهان الإني
٨٧ ص
(٥٤)
تتمة
٨٩ ص
(٥٥)
في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة
٨٩ ص
(٥٦)
الدليل على ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة
٩١ ص
(٥٧)
تقديم ما هو مستند إلى الوضع على ما هو مستند إلى مقدمات الحكمة
٩٤ ص
(٥٨)
عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية
٩٧ ص
(٥٩)
خلاصة البحث مع نظريات المصنف «
٩٨ ص
(٦٠)
في تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري
١٠٦ ص
(٦١)
و غرض المصنف من هذا الكلام هو
١٠٩ ص
(٦٢)
دفع إشكال اندراج حل الواجبات النفسية في الواجب الغيري
١٠٩ ص
(٦٣)
إشكال الشيخ على التمسك بإطلاق الهيئة
١١١ ص
(٦٤)
في ما هو مقتضى الأصل العملي
١١٧ ص
(٦٥)
و إنما النزاع و الإشكال في موردين
١١٩ ص
(٦٦)
ظاهر المصنف هو عدم ترتيب الثواب و العقاب على المقدمات
١٢٠ ص
(٦٧)
الإشكال في ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث مع أنّها من المقدمات
١٢٣ ص
(٦٨)
جواب المصنف عن شكال ترتب الثواب على الطهارات
١٢٤ ص
(٦٩)
انحلال الإشكال الوارد على الطهارات الثلاث إلى شكلين
١٢٧ ص
(٧٠)
في اعتبار قصد التوصل في الطهارات الثلاث و عدم اعتباره
١٣٢ ص
(٧١)
و الحاصل أن للطهارات صور ثلاث
١٣٢ ص
(٧٢)
خلاصة البحث مع نظريات المصنف «
١٣٥ ص
(٧٣)
الأمر الرابع (1)
١٤٠ ص
(٧٤)
اعتبار قصد التوصل
١٤٤ ص
(٧٥)
امتناع اعتبار قصد التوصل في المقدمة
١٤٦ ص
(٧٦)
الاحتمالات في دخول أرض الغير من دون إذن صاحبها
١٤٨ ص
(٧٧)
و أما الأقوال فهي ثلاثة
١٤٩ ص
(٧٨)
الإشكال بقياس المقام بالمقدمة المحرمة
١٥٠ ص
(٧٩)
الإشكال في اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة
١٥٣ ص
(٨٠)
أسباب سقوط التكليف
١٥٩ ص
(٨١)
استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة
١٦١ ص
(٨٢)
جواب المصنف عن استدلال صاحب الفصول
١٦٣ ص
(٨٣)
خلط صاحب الفصول بين الجهة التعليلية و التقييدية
١٦٩ ص
(٨٤)
و قد أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين
١٧١ ص
(٨٥)
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
١٧٣ ص
(٨٦)
الفرق بين نقيضي الترك المطلق و الترك المقيد بالإيصال
١٧٧ ص
(٨٧)
خلاصة البحث مع نظريات المصنف «
١٧٩ ص
(٨٨)
في تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي
١٨٦ ص
(٨٩)
اتصاف الواجب الغيري بالأصالة و التبعية دون الواجب النفسي
١٨٩ ص
(٩٠)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
١٩٣ ص
(٩١)
ثمرة المسألة
١٩٤ ص
(٩٢)
أما الإشكال على جواز أخذ الأجرة على العبادة فهو بوجهين
١٩٩ ص
(٩٣)
جواب المصنف عن الإشكال المذكور
٢٠٠ ص
(٩٤)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٠٤ ص
(٩٥)
في تأسيس الأصل في المسألة
٢٠٦ ص
(٩٦)
التفصيل بين السبب و غيره
٢١٦ ص
(٩٧)
و قد أجاب المصنف عن الاستدلال المذكور بوجهين
٢١٦ ص
(٩٨)
التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره
٢١٧ ص
(٩٩)
(1) أجاب المصنف «
٢١٨ ص
(١٠٠)
تتمة مقدمة المستحب و الحرام و المكروه
٢٢٠ ص
(١٠١)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٢٤ ص
(١٠٢)
فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، أو لا؟
٢٢٩ ص
(١٠٣)
إيراد المصنف على توهم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر
٢٣١ ص
(١٠٤)
(1) أورد المصنف «
٢٣٢ ص
(١٠٥)
و ما قيل في التقصي عن الدور
٢٣٣ ص
(١٠٦)
دفع الإشكال عن استدلال المشهور على أن النهي عن الضد مقدمة الواجب
٢٤٠ ص
(١٠٧)
التفصيل بين الضد الموجود و الضد المعدوم
٢٤٢ ص
(١٠٨)
خلاصة الكلام مع ما هو رأي المصنف «
٢٤٦ ص
(١٠٩)
القول بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد العام بالتضمن
٢٥١ ص
(١١٠)
الجواب عن الاقتضاء التضمني
٢٥٢ ص
(١١١)
ثم إن الأصوليين ذكروا للمسألة ثمرات أخرى
٢٥٤ ص
(١١٢)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٥٥ ص
(١١٣)
مبحث الترتب
٢٥٦ ص
(١١٤)
الفرق بين الأمر بالضدين عرضا و ترتّبا
٢٦١ ص
(١١٥)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٧٠ ص
(١١٦)
فصل في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٧٣ ص
(١١٧)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٧٨ ص
(١١٨)
فصل الأوامر تتعلق بالطبائع أو الأفراد؟
٢٨١ ص
(١١٩)
جواب المصنف عن توهم الفصول
٢٨٥ ص
(١٢٠)
ختام الكلام في بيان أمرين
٢٨٧ ص
(١٢١)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٨٨ ص
(١٢٢)
فصل مبحث نسخ الوجوب
٢٩١ ص
(١٢٣)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٩٤ ص
(١٢٤)
فصل في الوجوب التخييري
٢٩٥ ص
(١٢٥)
تزييف الأقوال المبنية على تعدد الملاك
٣٠٠ ص
(١٢٦)
الكلام في التخيير بين الأقل و الأكثر
٣٠٣ ص
(١٢٧)
و هناك قولان قول بالاستحالة، و قول بالإمكان
٣٠٣ ص
(١٢٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٠٧ ص
(١٢٩)
فصل في الوجوب الكفائي (1)
٣١١ ص
(١٣٠)
1- العلم بالكفائية في مقام الإثبات
٣١١ ص
(١٣١)
2- تعريف الواجب الكفائي
٣١١ ص
(١٣٢)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣١٣ ص
(١٣٣)
فصل في الواجب المؤقت
٣١٥ ص
(١٣٤)
دفع الإشكال عن الواجب الموسع
٣١٦ ص
(١٣٥)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٢٠ ص
(١٣٦)
فصل الأمر بالأمر
٣٢٣ ص
(١٣٧)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٢٤ ص
(١٣٨)
فصل الأمر بعد الأمر
٣٢٥ ص
(١٣٩)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٢٧ ص
(١٤٠)
المقصد الثاني في النواهي
٣٢٩ ص
(١٤١)
فصل فى مادة النهى و صيغته
٣٣١ ص
(١٤٢)
الفرق بين الترك و الكفّ
٣٣٢ ص
(١٤٣)
عدم دلالة النهي على التكرار
٣٣٣ ص
(١٤٤)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٣٦ ص
(١٤٥)
يتلخص البحث في أمور
٣٣٦ ص
(١٤٦)
فصل في اجتماع الأمر و النهي
٣٣٩ ص
(١٤٧)
و قبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر و النهي
٣٣٩ ص
(١٤٨)
المراد بالواحد في العنوان
٣٤٠ ص
(١٤٩)
الفرق بين مسألة الاجتماع و مسألة النهي في العبادة
٣٤٢ ص
(١٥٠)
حكم المصنف بفساد فرق صاحب الفصول بين المسألتين
٣٤٥ ص
(١٥١)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٤٨ ص
(١٥٢)
كون مسألة الاجتماع من المسائل الأصولية
٣٥٠ ص
(١٥٣)
في كون المسألة عقلية لا لفظية
٣٥٢ ص
(١٥٤)
و قد استدل لتوهم كون المسألة لفظية بوجهين
٣٥٣ ص
(١٥٥)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٥٥ ص
(١٥٦)
في عموم ملاك النزاع لجميع أقسام الإيجاب و التحريم
٣٥٦ ص
(١٥٧)
في اعتبار المندوحة في محل النزاع
٣٥٩ ص
(١٥٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٦٢ ص
(١٥٩)
في توهم ابتناء النزاع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع
٣٦٤ ص
(١٦٠)
(1) الغرض من عقد هذا الأمر السابع هو دفع توهمين
٣٦٤ ص
(١٦١)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٦٧ ص
(١٦٢)
في اعتبار وجود المناطين في المجمع حتى تكون مسألة الاجتماع من صغريات باب التزاحم على القول بالامتناع
٣٦٨ ص
(١٦٣)
(1) الغرض من عقد هذا الأمر الثامن هو بيان أمرين
٣٦٨ ص
(١٦٤)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٧٤ ص
(١٦٥)
في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع
٣٧٥ ص
(١٦٦)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٧٨ ص
(١٦٧)
في ثمرة بحث الاجتماع
٣٧٩ ص
(١٦٨)
في تصحيح المجمع بالأمر بالطبيعة
٣٨٣ ص
(١٦٩)
في الفرق بين الاجتماع و التعارض
٣٨٥ ص
(١٧٠)
في وجه صحة المجمع بناء على الامتناع
٣٨٧ ص
(١٧١)
خلاصة بحث ثمرة الاجتماع مع رأي المصنف «قده»
٣٨٨ ص
(١٧٢)
دليل الامتناع و تمهيد المقدمات
٣٩٠ ص
(١٧٣)
تضاد الأحكام الخمسة
٣٩٠ ص
(١٧٤)
في تعلق الأحكام بالمعنونات لا بالعناوين و الأسماء
٣٩٢ ص
(١٧٥)
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
٣٩٥ ص
(١٧٦)
المتحد وجودا متحد ماهية
٣٩٦ ص
(١٧٧)
مختار المصنف
٣٩٩ ص
(١٧٨)
تقرير دليل الامتناع
٤٠٠ ص
(١٧٩)
و أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين
٤٠٤ ص
(١٨٠)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٤٠٥ ص
(١٨١)
في أدلة جواز الاجتماع
٤٠٧ ص
(١٨٢)
الدليل الاول
٤٠٧ ص
(١٨٣)
أما الجواب عنه إجمالا فمرجعه إلى أمرين
٤٠٩ ص
(١٨٤)
في أقسام العبادات المكروهة و أحكامها
٤١٠ ص
(١٨٥)
مراد من قال إن الكراهة في العبادة تكون بمعنى أنها تكون أقل ثوابا
٤٢٠ ص
(١٨٦)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٤٣٠ ص
(١٨٧)
الدليل الآخر على الجواز
٤٣٤ ص
(١٨٨)
الجواب عنه
٤٣٥ ص
(١٨٩)
قد أجاب المصنف عن الدليل المزبور بوجهين
٤٣٥ ص
(١٩٠)
التفصيل بالجواز عقلا و الامتناع عرفا
٤٣٦ ص
(١٩١)
جواب المصنف عن التفصيل
٤٣٧ ص
(١٩٢)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٤٣٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٤٧ - حكم المصنف بفساد فرق صاحب الفصول بين المسألتين

و عقد مسألة واحدة في صورة العكس (١)، كما لا يخفى.

و من هنا (٢) انقدح أيضا: فساد الفرق بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، و هناك في دلالة النهي لفظا؛ فإن مجرد ذلك- لو لم يكن تعدد الجهة في البين- لا يوجب إلّا تفصيلا في المسألة الواحدة؛ لا عقد مسألتين. هذا مع عدم (٣) اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ، كما سيظهر.


(١) أي: بأن كانت الجهة واحدة، و الموضوع متعددا- كالاستثناء المتعقب للجمل- فإن جهة البحث- و هي: استعلام حال القيد استثناء كان أم غيره- لمّا كانت واحدة أوجبت وحدة المسألة؛ و إن كان الموضوع متعددا بحسب كونه شرطا، و غاية، و صفة و حالا، و استثناء و غيرها، فإن الاستثناء و الصفة و الحال و نحوها متعددة موضوعا لكنها متحدة جهة كما عرفت.

و كيف كان؛ فلمّا كانت جهة البحث- في صورة العكس- واحدة فينبغي عقد مسألة واحدة، فعدم عقد مسألتين مع تعدد الموضوع كاشف عن عدم كون هذا الفرق فارقا.

(٢) يعني: و من كون التمايز بين المسائل باختلاف الجهة لا تعدد الموضوع «انقدح أيضا: فساد الفرق» الذي ذكره بعضهم؛ «بأن النزاع هنا» أي: في مسألة اجتماع الأمر و النهي؛ «في جواز الاجتماع عقلا، و هناك» يعني: في مسألة النهي في العبادة «في دلالة النهي لفظا».

فالفرق بينهما: أن إحداهما عقلية، و الأخرى لفظية. و قد أشار إلى فساد هذا الفرق بقوله: «فإن مجرد ذلك» أي: الفرق المزبور.

و خلاصة ما يمكن أن يقال في تقريب فساد الفرق المذكور: إن مجرد كون البحث عقليا في مسألة الاجتماع، و لفظيا في مسألة النهي في العبادة ما لم يرجع إلى تعدد جهة البحث؛ لا يوجب إلّا التفصيل في المسألة الواحدة؛ بأن يعقد مبحث واحد، و يتكلم فيه تارة: عن الحكم العقلي، و أخرى: عن الحكم اللفظي بأن يقال في مسألة الاجتماع:

يجوز الاجتماع عقلا أو لا يجوز.

و أما لفظا فيدل على الفساد أو لا يدل عليه. و الأول: بحسب حكم العقل. و الثاني:

بحسب حكم العرف. و هذا لا يوجب عقد مسألتين؛ فإن الاختلاف بين العقل و العرف لا يقتضي عقد مسألتين.

(٣) هذا إشكال على نفس الفرق المذكور و لو بعد تسليم كونه فارقا و مصححا لعقد مسألتين. و حاصله:- على ما في «منتهى الدراية»، ج ٣، ص ٢٠-: أن النزاع في مسألة