دروس في الكفاية
(١)
تتمة المقصد الاول
٥ ص
(٢)
فصل في مقدمة الواجب (1)
٥ ص
(٣)
و قبل الخوص في المقصود، ينبغي رسم أمور
٥ ص
(٤)
الأول
٥ ص
(٥)
بيان ما هو محل الكلام في مقدمة الواجب
٥ ص
(٦)
مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية عقلية
٧ ص
(٧)
و خلاصة الكلام أن منشأ الاستظهار يرجع إلى أمرين
٧ ص
(٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٨ ص
(٩)
الأمر الثاني (1)
٩ ص
(١٠)
تقسيم المقدمة إلى الداخلية و الخارجية
٩ ص
(١١)
الفرق بين اللابشرط الأصولي و اللابشرط الفلسفي
١٢ ص
(١٢)
الفرق بين الجهة التعليلية و الجهة التعبدية
١٤ ص
(١٣)
المقدمة الخارجية
١٦ ص
(١٤)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
١٨ ص
(١٥)
الفرق بين المقدمة العقلية و الشرعية و العادية
١٩ ص
(١٦)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٢ ص
(١٧)
و أما ملخص الكلام في المقام الأول فهو حسب ما يلي
٢٢ ص
(١٨)
الفرق بين المقدمة الوجوب و مقدمة الوجود و مقدمة الصحة
٢٣ ص
(١٩)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٤ ص
(٢٠)
تقسيم المقدمة إلى المتقدم و المقارن و المتأخر
٢٥ ص
(٢١)
ثم كل واحد على ثلاثة أقسام
٢٥ ص
(٢٢)
1- أقسام شرط المكلف به
٢٥ ص
(٢٣)
2- أقسام شرط التكليف
٢٦ ص
(٢٤)
3- أقسام شرط الوضع
٢٦ ص
(٢٥)
الفرق بين الشرط الاصطلاحي و غيره
٢٨ ص
(٢٦)
الجواب عن الإشكال في الشرط المتقدم و المتأخر
٢٩ ص
(٢٧)
أقسام قبح الأشياء و حسنها
٣٢ ص
(٢٨)
دخول شرائط المأمور به بجميع أقسامها في محل النزاع
٣٥ ص
(٢٩)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٦ ص
(٣٠)
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
٣٨ ص
(٣١)
عدم اصطلاح جديد في لفظ المطلق و الشروط
٣٩ ص
(٣٢)
رجوع القيد إلى الواجب دون الوجوب عند الشيخ «
٤١ ص
(٣٣)
و قد استدل الشيخ الأنصاري «
٤٣ ص
(٣٤)
إشكال المصنف على استدلال الشيخ
٤٥ ص
(٣٥)
الإشكال على رجوع القيد إلى الهيئة
٤٧ ص
(٣٦)
لزوم رجوع القيد إلى المادة لبا
٥١ ص
(٣٧)
توهم خروج المقدمات الوجودية عن محل النزاع
٥٤ ص
(٣٨)
تذنيب
٦٠ ص
(٣٩)
بيان ما هو معنى صيغة الأمر
٦٢ ص
(٤٠)
خلاصة البحث مع نظريات المصنف «
٦٣ ص
(٤١)
في تقسيم الواجب إلى المعلق و المنجز
٦٧ ص
(٤٢)
و هناك جهات من البحث
٦٧ ص
(٤٣)
الفرق بين الواجب المشروط الشيخي و الواجب المعلق عند صاحب الفصول
٦٨ ص
(٤٤)
إشكال المصنف على صاحب الفصول
٧١ ص
(٤٥)
(1) أجاب المصنف عن إشكال بعض أهل النظر على الواجب المعلق بوجوه
٧٣ ص
(٤٦)
الفرق بين الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية
٧٤ ص
(٤٧)
الفرق بين الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية
٧٥ ص
(٤٨)
تنبيه (1)
٨٠ ص
(٤٩)
الفرق بين الواجب المشروط و الواجب المعلق
٨٠ ص
(٥٠)
و أما الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهي
٨٠ ص
(٥١)
و أما دفع الإشكال و التخلص عن هذه العويصة فقد ذكر له وجوه عديدة
٨١ ص
(٥٢)
دفع إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها
٨٣ ص
(٥٣)
الإشكال على البرهان الإني
٨٧ ص
(٥٤)
تتمة
٨٩ ص
(٥٥)
في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة
٨٩ ص
(٥٦)
الدليل على ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة
٩١ ص
(٥٧)
تقديم ما هو مستند إلى الوضع على ما هو مستند إلى مقدمات الحكمة
٩٤ ص
(٥٨)
عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية
٩٧ ص
(٥٩)
خلاصة البحث مع نظريات المصنف «
٩٨ ص
(٦٠)
في تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري
١٠٦ ص
(٦١)
و غرض المصنف من هذا الكلام هو
١٠٩ ص
(٦٢)
دفع إشكال اندراج حل الواجبات النفسية في الواجب الغيري
١٠٩ ص
(٦٣)
إشكال الشيخ على التمسك بإطلاق الهيئة
١١١ ص
(٦٤)
في ما هو مقتضى الأصل العملي
١١٧ ص
(٦٥)
و إنما النزاع و الإشكال في موردين
١١٩ ص
(٦٦)
ظاهر المصنف هو عدم ترتيب الثواب و العقاب على المقدمات
١٢٠ ص
(٦٧)
الإشكال في ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث مع أنّها من المقدمات
١٢٣ ص
(٦٨)
جواب المصنف عن شكال ترتب الثواب على الطهارات
١٢٤ ص
(٦٩)
انحلال الإشكال الوارد على الطهارات الثلاث إلى شكلين
١٢٧ ص
(٧٠)
في اعتبار قصد التوصل في الطهارات الثلاث و عدم اعتباره
١٣٢ ص
(٧١)
و الحاصل أن للطهارات صور ثلاث
١٣٢ ص
(٧٢)
خلاصة البحث مع نظريات المصنف «
١٣٥ ص
(٧٣)
الأمر الرابع (1)
١٤٠ ص
(٧٤)
اعتبار قصد التوصل
١٤٤ ص
(٧٥)
امتناع اعتبار قصد التوصل في المقدمة
١٤٦ ص
(٧٦)
الاحتمالات في دخول أرض الغير من دون إذن صاحبها
١٤٨ ص
(٧٧)
و أما الأقوال فهي ثلاثة
١٤٩ ص
(٧٨)
الإشكال بقياس المقام بالمقدمة المحرمة
١٥٠ ص
(٧٩)
الإشكال في اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة
١٥٣ ص
(٨٠)
أسباب سقوط التكليف
١٥٩ ص
(٨١)
استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة
١٦١ ص
(٨٢)
جواب المصنف عن استدلال صاحب الفصول
١٦٣ ص
(٨٣)
خلط صاحب الفصول بين الجهة التعليلية و التقييدية
١٦٩ ص
(٨٤)
و قد أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين
١٧١ ص
(٨٥)
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
١٧٣ ص
(٨٦)
الفرق بين نقيضي الترك المطلق و الترك المقيد بالإيصال
١٧٧ ص
(٨٧)
خلاصة البحث مع نظريات المصنف «
١٧٩ ص
(٨٨)
في تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي
١٨٦ ص
(٨٩)
اتصاف الواجب الغيري بالأصالة و التبعية دون الواجب النفسي
١٨٩ ص
(٩٠)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
١٩٣ ص
(٩١)
ثمرة المسألة
١٩٤ ص
(٩٢)
أما الإشكال على جواز أخذ الأجرة على العبادة فهو بوجهين
١٩٩ ص
(٩٣)
جواب المصنف عن الإشكال المذكور
٢٠٠ ص
(٩٤)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٠٤ ص
(٩٥)
في تأسيس الأصل في المسألة
٢٠٦ ص
(٩٦)
التفصيل بين السبب و غيره
٢١٦ ص
(٩٧)
و قد أجاب المصنف عن الاستدلال المذكور بوجهين
٢١٦ ص
(٩٨)
التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره
٢١٧ ص
(٩٩)
(1) أجاب المصنف «
٢١٨ ص
(١٠٠)
تتمة مقدمة المستحب و الحرام و المكروه
٢٢٠ ص
(١٠١)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٢٤ ص
(١٠٢)
فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، أو لا؟
٢٢٩ ص
(١٠٣)
إيراد المصنف على توهم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر
٢٣١ ص
(١٠٤)
(1) أورد المصنف «
٢٣٢ ص
(١٠٥)
و ما قيل في التقصي عن الدور
٢٣٣ ص
(١٠٦)
دفع الإشكال عن استدلال المشهور على أن النهي عن الضد مقدمة الواجب
٢٤٠ ص
(١٠٧)
التفصيل بين الضد الموجود و الضد المعدوم
٢٤٢ ص
(١٠٨)
خلاصة الكلام مع ما هو رأي المصنف «
٢٤٦ ص
(١٠٩)
القول بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد العام بالتضمن
٢٥١ ص
(١١٠)
الجواب عن الاقتضاء التضمني
٢٥٢ ص
(١١١)
ثم إن الأصوليين ذكروا للمسألة ثمرات أخرى
٢٥٤ ص
(١١٢)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٥٥ ص
(١١٣)
مبحث الترتب
٢٥٦ ص
(١١٤)
الفرق بين الأمر بالضدين عرضا و ترتّبا
٢٦١ ص
(١١٥)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٧٠ ص
(١١٦)
فصل في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٧٣ ص
(١١٧)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٧٨ ص
(١١٨)
فصل الأوامر تتعلق بالطبائع أو الأفراد؟
٢٨١ ص
(١١٩)
جواب المصنف عن توهم الفصول
٢٨٥ ص
(١٢٠)
ختام الكلام في بيان أمرين
٢٨٧ ص
(١٢١)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٨٨ ص
(١٢٢)
فصل مبحث نسخ الوجوب
٢٩١ ص
(١٢٣)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٩٤ ص
(١٢٤)
فصل في الوجوب التخييري
٢٩٥ ص
(١٢٥)
تزييف الأقوال المبنية على تعدد الملاك
٣٠٠ ص
(١٢٦)
الكلام في التخيير بين الأقل و الأكثر
٣٠٣ ص
(١٢٧)
و هناك قولان قول بالاستحالة، و قول بالإمكان
٣٠٣ ص
(١٢٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٠٧ ص
(١٢٩)
فصل في الوجوب الكفائي (1)
٣١١ ص
(١٣٠)
1- العلم بالكفائية في مقام الإثبات
٣١١ ص
(١٣١)
2- تعريف الواجب الكفائي
٣١١ ص
(١٣٢)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣١٣ ص
(١٣٣)
فصل في الواجب المؤقت
٣١٥ ص
(١٣٤)
دفع الإشكال عن الواجب الموسع
٣١٦ ص
(١٣٥)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٢٠ ص
(١٣٦)
فصل الأمر بالأمر
٣٢٣ ص
(١٣٧)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٢٤ ص
(١٣٨)
فصل الأمر بعد الأمر
٣٢٥ ص
(١٣٩)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٢٧ ص
(١٤٠)
المقصد الثاني في النواهي
٣٢٩ ص
(١٤١)
فصل فى مادة النهى و صيغته
٣٣١ ص
(١٤٢)
الفرق بين الترك و الكفّ
٣٣٢ ص
(١٤٣)
عدم دلالة النهي على التكرار
٣٣٣ ص
(١٤٤)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٣٦ ص
(١٤٥)
يتلخص البحث في أمور
٣٣٦ ص
(١٤٦)
فصل في اجتماع الأمر و النهي
٣٣٩ ص
(١٤٧)
و قبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر و النهي
٣٣٩ ص
(١٤٨)
المراد بالواحد في العنوان
٣٤٠ ص
(١٤٩)
الفرق بين مسألة الاجتماع و مسألة النهي في العبادة
٣٤٢ ص
(١٥٠)
حكم المصنف بفساد فرق صاحب الفصول بين المسألتين
٣٤٥ ص
(١٥١)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٤٨ ص
(١٥٢)
كون مسألة الاجتماع من المسائل الأصولية
٣٥٠ ص
(١٥٣)
في كون المسألة عقلية لا لفظية
٣٥٢ ص
(١٥٤)
و قد استدل لتوهم كون المسألة لفظية بوجهين
٣٥٣ ص
(١٥٥)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٥٥ ص
(١٥٦)
في عموم ملاك النزاع لجميع أقسام الإيجاب و التحريم
٣٥٦ ص
(١٥٧)
في اعتبار المندوحة في محل النزاع
٣٥٩ ص
(١٥٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٦٢ ص
(١٥٩)
في توهم ابتناء النزاع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع
٣٦٤ ص
(١٦٠)
(1) الغرض من عقد هذا الأمر السابع هو دفع توهمين
٣٦٤ ص
(١٦١)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٦٧ ص
(١٦٢)
في اعتبار وجود المناطين في المجمع حتى تكون مسألة الاجتماع من صغريات باب التزاحم على القول بالامتناع
٣٦٨ ص
(١٦٣)
(1) الغرض من عقد هذا الأمر الثامن هو بيان أمرين
٣٦٨ ص
(١٦٤)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٧٤ ص
(١٦٥)
في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع
٣٧٥ ص
(١٦٦)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٧٨ ص
(١٦٧)
في ثمرة بحث الاجتماع
٣٧٩ ص
(١٦٨)
في تصحيح المجمع بالأمر بالطبيعة
٣٨٣ ص
(١٦٩)
في الفرق بين الاجتماع و التعارض
٣٨٥ ص
(١٧٠)
في وجه صحة المجمع بناء على الامتناع
٣٨٧ ص
(١٧١)
خلاصة بحث ثمرة الاجتماع مع رأي المصنف «قده»
٣٨٨ ص
(١٧٢)
دليل الامتناع و تمهيد المقدمات
٣٩٠ ص
(١٧٣)
تضاد الأحكام الخمسة
٣٩٠ ص
(١٧٤)
في تعلق الأحكام بالمعنونات لا بالعناوين و الأسماء
٣٩٢ ص
(١٧٥)
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
٣٩٥ ص
(١٧٦)
المتحد وجودا متحد ماهية
٣٩٦ ص
(١٧٧)
مختار المصنف
٣٩٩ ص
(١٧٨)
تقرير دليل الامتناع
٤٠٠ ص
(١٧٩)
و أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين
٤٠٤ ص
(١٨٠)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٤٠٥ ص
(١٨١)
في أدلة جواز الاجتماع
٤٠٧ ص
(١٨٢)
الدليل الاول
٤٠٧ ص
(١٨٣)
أما الجواب عنه إجمالا فمرجعه إلى أمرين
٤٠٩ ص
(١٨٤)
في أقسام العبادات المكروهة و أحكامها
٤١٠ ص
(١٨٥)
مراد من قال إن الكراهة في العبادة تكون بمعنى أنها تكون أقل ثوابا
٤٢٠ ص
(١٨٦)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٤٣٠ ص
(١٨٧)
الدليل الآخر على الجواز
٤٣٤ ص
(١٨٨)
الجواب عنه
٤٣٥ ص
(١٨٩)
قد أجاب المصنف عن الدليل المزبور بوجهين
٤٣٥ ص
(١٩٠)
التفصيل بالجواز عقلا و الامتناع عرفا
٤٣٦ ص
(١٩١)
جواب المصنف عن التفصيل
٤٣٧ ص
(١٩٢)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٤٣٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٢٨ - خلاصة البحث مع رأي المصنف «

للحرام، فتتصف بالحرمة، أو العلة التامة للمكروه، فتتصف بالكراهة.

توضيح ذلك: إن مقدمات الحرام و المكروه على قسمين:

الأول: ما يتمكن المكلف مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه.

الثاني: ما لا يتمكن مع فعلها من تركهما لكونها علة تامة لهما، فنقول: إن القسم الأول لا يكون حراما؛ لأن المفروض: عدم كون فعلها مستلزما للحرام، فلا وجه لاتصافها بالحرمة، لكونها فاقدة لملاك المقدمية و هو: توقف ترك الحرام على تركها، فحينئذ لو أتى المكلف بجميع المقدمات إلّا المقدمة الأخيرة التي يترتب عليها الحرام لم يأت بمحرم، و ليس شي‌ء منها بحرام.

و من هنا ظهر الفرق بين مقدمات الواجب، و مقدمات الحرام؛ بأن الواجب في الحرام هو ترك الحرام لا يتوقف على جميع مقدمات الحرام؛ لأن الترك الواجب يحصل بترك إحدى مقدمات الحرام، فمعروض الوجوب الغيري هو ترك إحداها تخييرا. هذا بخلاف مقدمات الواجب، حيث يكون وجود كل واحدة منها مما يتوقف عليه وجود الواجب النفسي، فيجب جميع مقدماته.

و خلاصة الكلام في مقدمات الحرام: أن أجزاء العلة التامة للحرام تارة: تكون بتمامها اختياريا، و أخرى: مركبة من الفعل الاختياري و غيره.

فعلى الأول: لا مانع من اتصاف جميع أجزاء العلة بالحرمة.

و أما على الثاني: فلا يتصف شي‌ء منها بالحرمة. أما عدم اتصاف غير الإرادة من المقدمات بالحرمة فلما عرفت: من عدم توقف وجود الحرام عليه.

و أما عدم اتصاف الإرادة بالحرمة: فلكونها غير اختيارية.

٦- رأي المصنف «(قدس سره)»

١- لا أصل في المسألة عند الشك في الملازمة و عدمها.

٢- وجوب مقدمات الواجب مطلقا؛ من دون فرق بين السبب و غيره، و لا بين الشرط الشرعي و غيره.

٣- مقدمة المستحب مستحبة.

٤- مقدمة الحرام و المكروه لا تتصف بالحرمة و الكراهة؛ إلّا ما يكون علّة تامة لهما.