دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٢ - و أما ملخص الكلام في المقام الأول فهو حسب ما يلي
و منها: (١) تقسيمها إلى مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجوب، و مقدمة العلم.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»
١- المقدمة: إما عقلية إن امتنع وجود ذي المقدمة بدونها عقلا؛ كالعلة بالنسبة إلى المعلول. و إما شرعية إن امتنع وجوده بدونها شرعا؛ كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. و إما عادية إن امتنع وجوده بدونها عادة؛ كنصب السلم بالنسبة إلى الصعود.
٢- رجوع الأخيرين إلى العقلية. أما الشرعية: فلأن توقف وجود الشيء عليها شرعا لا يكون إلّا بأخذها شرطا في الواجب، و استحالة المشروط بدون شرطه عقلية. و أما رجوع العادية: فلأن نصب السلم مثلا من المقدمات العقلية للصعود بالنسبة إلى من لا يقدر على الطيران أو غيره.
٣- أما رأي المصنف فهو: دخول المقدمة العقلية في محل النزاع، و كذلك الشرعية لرجوعها إليها. و أما العادية: فإن رجعت إلى العقلية فهي داخلة في محل النزاع؛ و إلّا فلا تكون مقدمة حقيقة.
(١) و من تقسيمات المقدمة؛ تقسيمها إلى أربعة أشياء و هي: مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجوب، و مقدمة العلم، فيقع الكلام في مقامين:
المقام الأول: في تعريف كل واحدة منها.
المقام الثاني: في دخولها في محل النزاع.
و أما ملخص الكلام في المقام الأول فهو حسب ما يلي:
١- مقدمة الوجود هي: ما يتوقف عليها وجود الواجب، في الخارج مثل: قطع المسافة بالنسبة إلى الحج.
٢- مقدمة الصحة هي: ما يتوقف عليها صحة الواجب مثل: الطهارة بالنسبة إلى الصلاة؛ فإن صحة الصلاة متوقفة على الطهارة، و بدونها لا تصح الصلاة.
٣- مقدمة الوجوب هي: ما يتوقف عليها وجوب الواجب مثل: الاستطاعة بالنسبة إلى الحج.
٤- مقدمة العلم هي: ما يتوقف عليها العلم بوجود الواجب مثل: غسل مقدار زائد من الوجه و اليدين في الوضوء ليعلم أنه أتى بالواجب حتما. هذا تمام الكلام في المقام الأول.